وبه قال أبو حنيفة ( 1 ) .
وقال الشافعي : يثبت ثمن دينار ، لأنهما شهدا على أن قيمته ثمن
دينار ، وأن ما زاد عليه ليس بقيمة له ، فثبت الثمن بشهادة الأربعة ، وما زاد
تعارضت البينتان ( 2 ) .
دليلنا : أنه لا تعارض بين الشهادتين ، فينبغي أن يثبت البينتين معا ،
فيثبت ربع دينار ، ويجري مجرى روايتين للخبر الواحد ، أحدهما روى زيادة
فائدة ، فالزائد أولى في الأخذ به من الناقص .
مسألة 73 : إذا شهد عدلان عند الحكام بحق ، ثم فسقا قبل أن يحكم
بشهادتهما ، حكم بشهادتهما ولم يرده . وبه قال أبو ثور والمزني ( 3 ) .
وقال باقي الفقهاء : لا يحكم بشهادتهما
دليلنا : أن الاعتبار بالعدالة حين الشهادة لا حين الحكم ، فإذا كانا
عدلين حين الشهادة وجب الحكم بشهادتهما .
وأيضا إذا شهدا وهما عدلان وجب الحكم بشهادتهما ، فمن قال إذا فسقا
بطل هذا الوجوب فعليه الدلالة .
مسألة 74 : إذا شهد شاهدان بحق ، وعرف عدالتهما ، ثم رجعا عن
هامش
( 1 ) حلية العلماء 8 : 307 ، والحاوي الكبير 17 : 249 .
( 2 ) الأم 7 : 52 و 53 ، ومختصر المزني 312 ، وحلية العلماء 8 : 307 ، والحاوي الكبير 17 : 248
و 249 .
( 3 ) مختصر المزني : 312 ، وحلية العلماء 8 : 308 ، والمغني لابن قدامة 12 : 85 ، والحاوي الكبير
17 : 250 .
( 4 ) الأم 7 : 54 ، وحلية العلماء 8 : 308 ، والمغني لابن قدامة 12 : 85 ، والحاوي الكبير 17 : 250 .