والقول الثاني : أنه لا يثبت حتى يشهد آخران على شهادة الآخر ، وهو
اختيار المزني ( 1 ) .
دليلنا : الأخبار التي وردت بأن شهادة الأصل لا تثبت إلا بشاهدين ،
والشاهدان قد ثبتا في كل واحد من الشاهدين ( 2 ) .
مسألة 71 : تثبت بالشهادة على الشهادة شهادة الأصل ، ولا يقومون
مقام الأصل في إثبات الحق .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه . والآخر أنهم يقومون مقام
الأصل في إثبات الحقوق ( 3 ) .
دليلنا : أن شاهد الفرع لو كان يقوم مقام الأصل في إثبات الحق لما
جازت الشهادة على الشهادة ، لأنه إن كان الحق إثبات فعل كالقتل
والاتلاف لم يثبت بشهادة الفرع ، لأنه يحتاج إلى مشاهدة ، والفرع ما شاهد
الفعل . وإن كان الحق عقدا افتقر إلى سماع ومشاهدة ، والفرع ما سمع وما
شاهد ، فلما أجمعنا على جواز الكل ثبت أن الفرع يثبت بشهادة الأصل بلا
شبهة .
مسألة 72 : إذا شهد اثنان بأن سرق ثوبا قيمته ثمن دينار ، وشهد
آخران أنه سرق ذلك الثوب بعينه وقيمته ربع دينار ، يثبت عليه ربع دينار ،
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 312 ، وحلية العلماء 8 : 299 ، والمجموع 20 : 268 ، والحاوي الكبير 17 : 232 .
( 2 ) انظر من لا يحضره الفقيه 3 : 41 حديث 136 ، والتهذيب 6 : 255 حديث 668 ، والاستبصار
3 : 21 حديث 61 .
( 3 ) بدائع الصنائع 6 : 281 ، والحاوي الكبير 17 : 232 .