وقال أبو حنيفة : يحكم بذلك ( 1 ) .
دليلنا : أنه إذا لم يسمهما لا يعرف عدالة الأصل ، وقد يعدلان من
عندهما أنه عدل وإن لم يكن عدلا .
مسألة 68 : إذا سميا شاهد الأصل ولم يعدلا ، سمعهما الحاكم وبحث
عن عدالة الأصل ، فإن وجده عدلا حكم به ، وإلا توقف فيه . وبه قال
الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو يوسف والثوري : لا تسمع هذه الشاهدة ، لأنهما لم يتركا تزكية
الأصل إلا لريبة ( 3 ) .
دليلنا : أنهما إنما يشهدان بما يعلمان ، وقد يعلمان شهادة الأصل ، فإن لم
يعلما كونهما عدلين فلا يجوز لهما أن يشهدا بذلك ، وعلى الحاكم أن يبحث
عن عدالة الأصل ، وليس لا يتركان ذلك إلا لريبة ، بل لما قلناه .
مسألة 69 : ما يثبت بشهادة اثنين في الأصل إذا شهد شاهدان على
شهادة أحدهما وشاهدان على شهادة الآخر ، ثبت بلا خلاف شهادة شاهد
الأصل . وإن شهد شاهد على شهادة أحدهما وشاهد آخر على شهادة الآخر
لم يثبت بهذه الشهادة ما شهدا به . وبه قال علي عليه السلام ( 4 ) ، وفي
هامش
( 1 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 6 : 79 ، وشرح فتح القدير 6 : 79 .
( 2 ) مختصر المزني : 312 ، وحلية العلماء 8 : 301 ، والمجموع 20 : 269 ، والمغني لابن قدامة 12 : 91 ،
والشرح الكبير 12 : 113 ، والبحر الزخار 6 : 46 ، والحاوي الكبير 17 : 230 .
( 3 ) حلية العلماء 8 : 301 ، والمغني لابن قدامة 12 : 91 ، والشرح الكبير 12 : 113 ، والبحر الزخار
6 : 41 ، والحاوي الكبير 17 : 230 .
( 4 ) لم أقف على هذا القول في مصادرنا المتوفرة .