الشهادة قبل الحكم بها ، لم يحكم . وبه قال الجماعة ( 1 ) إلا أبا ثور فإنه قال :
يحكم بالشهادة ( 2 ) .
دليلنا : أنهما إذا رجعا لم يكن هناك شهادة ، فلا يجوز الحكم ، كما لو
اجتهد الحاكم ثم تغير اجتهاده قبل الحكم ، فإنه لا يحكم .
مسألة 75 : إذا شهد شاهدان بحق ، وعرف عدالتهما ، وحكم الحاكم ،
فاستوفي الحق ثم رجعا عن الشهادة ، لم ينقض حكمه . وبه قال جميع
الفقهاء ( 3 ) .
وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي : ينقضه ( 4 ) .
دليلنا : أن الذي حكم به مقطوع به بالشرع ، ورجوعهم يحتمل الصدق
والكذب ، فلا ينقض به ما قد قطع عليه .
مسألة 76 : إذا شهد شاهدان على رجل بما يوجب قتله أو قطعه ، فقتل
هامش
( 1 ) المبسوط 16 : 178 ، واللباب 3 : 198 ، وشرح فتح القدير 6 : 85 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح
القدير 6 : 85 ، وتبيين الحقائق 4 : 243 ، والمغني لابن قدامة 12 : 137 ، والشرح الكبير
12 : 117 ، وحلية العلماء 8 : 312 ، والوجيز 2 : 258 ، والمجموع 20 : 278 ، والسراج الوهاج :
612 ، ومغني المحتاج 4 : 456 ، والحاوي الكبير 17 : 253 .
( 2 ) حلية العلماء 8 : 312 ، والمغني لابن قدامة 12 : 137 ، والشرح الكبير 12 : 117 ، والمجموع
20 : 278 ، والحاوي الكبير 17 : 253 .
( 3 ) الأم 7 : 54 ، والسراج الوهاج : 612 ، ومغني المحتاج 4 : 457 ، والمجموع 20 : 278 ، والمبسوط
16 : 178 ، وشرح فتح القدير 6 : 86 ، والهداية 6 : 86 ، واللباب 3 : 198 ، وتبيين الحقائق
4 : 244 ، وبدائع الصنائع 6 : 283 ، والمدونة الكبرى 5 : 143 ، والمغني لابن قدامة 12 : 138 ،
والحاوي الكبير 17 : 255 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 12 : 138 ، وحلية العلماء 8 : 313 ، والحاوي الكبير 17 : 255 .