الفقهاء ( 1 ) إلا خلاف أبي حنيفة في القاذف وقد مضى ( 2 ) .
وقال مالك : كل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، وأيضا قوله تعالى : ( والذين يرمون
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ) ( 5 ) ولم يفصل . وقال تعالى :
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) ( 6 ) ولم يفرق .
مسألة 59 : البلدي ، والبدوي ، والقروي تقبل شهادة بعضهم على
بعض . وبه قال أهل العراق والشافعي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الأم 6 : 209 و 7 و 45 و 89 ، ومختصر المزني : 304 ، وحلية العلماء 8 : 254 و 263 ، والمجموع
20 : 235 و 252 ، والميزان الكبرى 2 : 198 ، والمدونة الكبرى 5 : 158 و 159 ، وبداية المجتهد
2 : 452 ، وبدائع الصنائع 6 : 272 ، وتبيين الحقائق 4 : 218 ، وعمدة القاري 13 : 207 ،
والمبسوط 16 : 125 ، والمحلى 9 : 431 و 432 ، والمغني لابن قدامة 12 : 75 ، والبحر الزخار ،
6 : 37 .
( 2 ) المبسوط 16 : 125 ، واللباب 3 : 187 ، والنتف 2 : 801 ، وبدائع الصنائع 6 : 272 ، وعمدة
القاري 13 : 207 ، وفتح الباري 5 : 256 و 257 ، والهداية 6 : 29 ، وشرح فتح القدير 6 : 29 ،
وتبيين الحقائق 4 : 218 ، وحلية العلماء 8 : 254 ، والمجموع 20 : 252 ، والميزان الكبرى
2 : 198 ، وبداية المجتهد 2 : 451 ، والجامع لأحكام القرآن 12 : 179 ، والمغني لابن قدامة
12 : 75 و 76 ، والشرح الكبير 12 : 62 ، والمحلى 9 : 431 ، والبحر الزخار 6 : 37 .
( 3 ) المحلى 9 : 432 ، والحاوي الكبير 17 : 211 .
( 4 ) الكافي 7 : 397 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 31 حديث 93 ، والتهذيب 6 : 245 - 246 حديث
615 - 621 ، والاستبصار 3 : 36 - 37 حديث 120 - 125 .
( 5 ) النور : 4 .
( 6 ) البقرة : 282 .
( 7 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 500 ، والأم 6 : 209 ، ومختصر المزني 311 ، وحلية العلماء
8 : 253 ، والوجيز 2 : 251 ، والحاوي الكبير 17 : 212 .