الحديث الغناء ( 1 ) ، وقال ابن عباس : هو الغناء ، وشري المغنيات ( 2 ) .
وأيضا : ما رواه أبو أمامة الباهلي : ، أن النبي عليه السلام نهى عن بيع
المغنيات وشرائهن والتجارة فيهن وأكل أثمانهن وثمنهن حرام ( 3 ) .
وروى ابن مسعود أن النبي عليه السلام قال : إن الغناء ينبت النفاق
في القلب كما ينبت الماء البقل ( 4 ) .
مسألة 55 : الغناء محرم ، سواء كان صوت المغني ، أو بالقصب ، أو
بالأوتار - مثل : العيدان والطنابير والنايات والمعازف وغير ذلك - وأما
الضرب بالدف في الأعراس والختان فإنه مكروه .
وقال الشافعي : صوت المغني والقصب مكروه ، وليس بمحظور ، وضرب
الأوتار محرم كله ، وضرب الدف في الختان والأعراس مباح ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 6 ) ، والأخبار التي قدمنا ها تدل على
هامش
( 1 ) السنن الكبرى 10 : 223 ، والجامع لأحكام القرآن 14 : 51 و 52 ، وتلخيص الحبير 4 : 200
حديث 2114 ، والحاوي الكبير 17 : 190 .
( 2 ) الحاوي الكبير 17 : 190 ، والسنن الكبرى 10 : 223 ، والجامع لأحكام القرآن 14 : 51 ،
وتلخيص الحبير 4 : 200 ذيل الحديث 2114 باختلاف يسير في اللفظ .
( 3 ) أحكام القرآن لابن العربي 3 : 1481 ، والمغني لابن قدامة 12 : 43 ، والشرح الكبير 12 : 52 ،
والجامع لأ حكام القرآن 14 : 51 بتفاوت يسير في اللفظ .
( 4 ) السنن الكبرى 10 : 223 ، وتلخيص الحبير 4 : 199 حديث 2113 ، والمغني لابن قدامة
12 : 43 ، والشرح الكبير 12 : 52 ، والحاوي الكبير 17 : 191 .
( 5 ) الأم 6 : 209 ، والوجيز 2 : 250 ، والمجموع 20 : 299 ، والسراج الوهاج : 603 و 604 ، ومغني
المحتاج 4 : 428 و 429 ، والحاوي الكبير 17 : 191 و 192 .
( 6 ) الكافي 6 : 432 حديث 7 وص 434 حديث 20 .