لأنه من فروض الكفايات ( 1 ) .
دليلنا : أن الإمام معصوم عندنا ، فإذا أمر بأمر لا يجوز خلافه ، لأن ذلك
معصية وإثم ، يستحق الإثم والعقاب .
مسألة 3 : لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس ، وبه قال
الشعبي ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 2 ) .
وقال عمر بن عبد العزيز : يكره ذلك أن يقصده ( 3 ) .
وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى القضاة أن لا
تقضوا في المساجد ( 4 ) .
وقال الشافعي : ذلك مكروه ( 5 ) .
وعن أبي حنيفة روايتان : إحداهما مثل ما قلناه ، والأخرى مثل قول
هامش
( 1 ) حلية العلماء 8 : 113 ، والمجموع 20 : 126 ، والوجيز 2 : 237 ، والسراج الوهاج : 587 ، ومغني
المحتاج 4 : 373 7 والميزان الكبرى 2 : 189 .
( 2 ) المدونة الكبرى 5 : 144 ، وأسهل المدارك 3 : 199 ، والمغني لابن قدامة 11 : 389 ، والشرح
الكبير 11 : 398 ، وحلية العلماء 8 : 125 ، ورحمة الأمة 2 : 190 ، والميزان الكبرى 2 : 189 ،
وفتح الباري 13 : 155 و 156 ، ونصب الراية 4 : 72 ، والحاوي الكبير 16 : 31 .
( 3 ) السنن الكبرى 10 : 103 ، وفتح الباري 13 : 156 .
( 4 ) والحاوي الكبير 16 : 31 ، والمغني لابن قدامة : 389 وفيه : روي أن عمر كتب إلى
القاسم بن عبد الرحمان أن لا تقضي في المسجد .
( 5 ) الأم 6 : 198 ، ورحمة الأمة 2 : 190 ، والوجيز 2 : 240 ، والسراج الوهاج : 592 ، ومغني المحتاج
4 : 390 ، والميزان الكبرى 2 : 189 ، وحلية العلماء 8 : 125 ، وكفاية الأخيار 2 : 159 و 160 ،
والمغني لابن قدامة 11 : 389 ، والشرح الكبير 11 : 398 ، والهداية 5 : 465 ، وشرح فتح القدير
5 : 465 ، وفتح الباري 13 : 156 ، وتبيين الحقائق 4 : 178 ، والبحر الزخار 6 : 125 ، والسنن
الكبرى 1 : 102 ، والحاوي الكبير 16 : 31 .