مسألة 6 : لا يجوز أن تكون المرأة قاضية في شئ من الأحكام ، وبه قال
الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه ،
وهو جميع الأحكام إلا الحدود والقصاص ( 2 ) .
وقال ابن جرير : يجوز أن تكون قاضية في كل ما يجوز أن يكون الرجل
قاضيا فيه ، لأنها تعد من أهل الاجتهاد ( 3 ) .
دليلنا : أن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، لأن القضاء حكم شرعي ، فمن
يصلح له يحتاج إلى دليل شرعي .
وروي عن النبي عليه السلام أنه قال : " لا يفلح قوم وليتهم امرأة " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) حلية العلماء 8 : 114 ، وكفاية الأخيار 2 : 158 ، والوجيز 2 : 237 ، والسراج الوهاج : 588 ،
ومغني المحتاج 4 : 375 ، والمجموع 20 : 150 ، والميزان الكبرى 2 : 189 ، وتبيين الحقائق
4 : 187 ، والحاوي الكبير 16 : 156 .
( 2 ) الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 5 : 485 ، وشرح فتح القدير 5 : 485 ، واللباب 3 : 211 ،
وتبيين الحقائق 4 : 187 ، والمحلى 9 : 429 ، والمغني لابن قدامة 11 : 381 ، والشرح الكبير
11 : 387 ، وبداية المجتهد 2 : 449 ، وحلية العلماء 8 : 114 ، والمجموع 20 : 150 والميزان
الكبرى 2 : 189 ، ونيل الأوطار 9 : 168 ، والأحكام السلطانية للماوردي 65 ، والحاوي
الكبير 16 : 156 .
( 3 ) المغني لابن قدامة 11 : 381 ، والشرح الكبير 11 : 387 ، وحلية العلماء 8 : 114 ، والمجموع
20 : 151 والميزان الكبرى 2 : 189 ، وبداية المجتهد 2 : 449 ، والحاوي الكبير 16 : 156 .
( 4 ) روي الحديث بألفاظ مختلفة منها : " ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " و " لا يفلح قوم ولوا أمرهم
امرأة " وفي بعضها لن يفلح قوم . . . أيضا . انظر المغني لابن قدامة 11 : 381 ، والشرح الكبير
11 : 387 ، وكنز العمال 6 : 79 حديث 14922 ، وتلخيص الحبير 4 : 184 حديث 2081 ،
والبحر الزخار 6 : 118 .