وقال بعض أصحابه : الواجب فيه كفارة يمين ، إلا أنه إذا أراد أن يفعل
الأكمل تصدق بماله هذا إذا علقه بعبادة غير الحج ، فإن علقه بحج فعلى
قولين : أحدهما مثل العبادات ، والثاني عليه الحج لا غير ( 1 ) .
وبه قال في الصحابة : عمر ، وابن عباس ، وأبو هريرة ، وعائشة ،
وزينب ، وأم كلثوم ، وأم سلمة ( 2 ) .
وفي التابعين : عطاء والحسن البصري ( 3 ) .
وفي الفقهاء : أحمد ، وإسحاق ، وأبو عبيدة ، وأبو ثور ( 4 ) .
وذهب النخعي والحكم وحماد إلى أنه لا يلزمه به شئ لا الوفاء ولا
الكفارة ، مثل ما قلناه ( 5 ) .
وقال ربيعة : يلزمه قدر زكاة ما فيه الزكاة ، فإن كان له مال يجب فيه
الزكاة ، أخرج قدر زكاته ( 6 ) .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 297 ، والمحلى 8 : 10 ، وحلية العلماء 3 : 388 ، والمغني لابن قدامة 11 : 333 -
335 ، والشرح الكبير 11 : 334 - 335 .
( 2 ) المحلى 8 : 10 ، ومختصر المزني : 297 ، والمغني لابن قدامة 11 : 335 ، والشرح الكبير 11 : 334 ،
والحاوي الكبير 15 : 458 وكفاية الأخيار 2 : 153 .
( 3 ) مختصر المزني : 297 ، والمحلى 8 : 10 ، والمغني لابن قدامة 11 : 335 ، والشرح الكبير 11 : 334 ،
والحاوي الكبير 15 : 458 .
( 4 ) المغني لابن قدامة 11 : 340 - 341 ، والشرح الكبير 11 : 341 - 342 ، والحاوي الكبير
15 : 458 .
( 5 ) حلية العلماء 3 : 389 ، والحاوي الكبير 15 : 457 .
( 6 ) حلية العلماء 3 : 388 ، وعمدة القاري 23 : 204 ، والمغني لابن قدامة 11 : 340 ، والشرح
الكبير 11 : 341 ، ونيل الأوطار 9 : 151 ، والحاوي الكبير 15 : 457 .