عطف هذه الأشياء في القرآن على الفاكهة بدليل على أنها ليست بفاكهة ،
كما أنه عطف صلاة الوسطى على الصلوات ، وإن كان لفظ الصلوات
يشملها ، وكما قال : " وملائكته ورسله وجبريل وميكال " ( 1 ) وإن كانا من
جملة الملائكة ، وإنما أفرد ذلك تعظيما وتفخيما .
مسألة 96 : إذا حلف لا يشم الورد ، فشم دهنه ، لا يحنث بلا خلاف ،
وإن حلف لا يشم بنفسجا ، فشم دهنه لم يحنث أيضا عندنا . وبه قال
الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : يحنث لأنه يقال لدهنه بنفسج ( 3 ) .
دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وأيضا فالبنفسج عبارة عن الورد ، وإنما
سمي دهنه بذلك مجازا .
مسألة 97 : إن حلف لا يضرب زوجته ، فعضها ، أو حنقها ( 4 ) أو نتف
شعرها ، لم يحنث ، وبه قال الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو حنيفة : يحنث بكل هذا ، لأنه قد ضرب وزيادة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) البقرة : 98 .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 276 ، والمجموع 18 : 76 ، والمبسوط 9 : 27 و 28 ، والحاوي الكبير 15 : 423 .
( 3 ) المبسوط 9 : 27 و 28 ، وبدائع الصنائع 3 : 82 ، وشرح فتح القدير 4 : 108 ، وتبيين الحقائق
3 : 162 ، وحلية العلماء 7 : 276 ، والمجموع 18 : 76 ، والحاوي الكبير 15 : 423 .
( 4 ) الحنق : الإحناق ، لحوق البطن والتصاقه . النهاية 1 : 451 مادة ( حنق ) .
( 5 ) حلية العلماء 7 : 280 ، والسراج الوهاج : 580 ، ومغني المحتاج 4 : 347 ، والمجموع 18 : 80 ،
والميزان الكبرى 2 : 135 ، والحاوي الكبير 15 : 404 - 405 .
( 6 ) النتف 1 : 413 ، والمبسوط 9 : 18 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 101 ، وشرح فتح
القدير 4 : 101 ، وتبيين الحقائق 3 : 157 ، والميزان الكبرى 2 : 135 ، والحاوي الكبير
15 : 404 - 504 .