عمر ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : القطع في عشرة دراهم فصاعدا ، فإن سرق من
غيرها قوم بها .
فخالفنا في فصلين ، في أصل النصاب ، وفيما يقوم به ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) .
وروى سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عمرة بنت عبد الرحمان ( 4 ) ، عن
عائشة : أن النبي عليه السلام قال : القطع في ربع دينار فصاعدا ( 5 ) .
ودليلنا على أبي حنيفة قوله تعالى : " والسارق والسارقة فاقطعوا
أيديهما " ( 6 ) والظاهر من هذا يقتضي أن من يقع عليه اسم السرقة يجب عليه
القطع إلا ما أخرجه الدليل .
هامش
( 1 ) المجموع 20 : 82 ، والبحر الزخر 6 : 176 .
( 2 ) المبسوط 9 : 138 ، وعمدة القاري 23 : 278 ، واللباب 3 : 92 ، وشرح معاني الآثار 3 : 167 ،
وبدائع الصنائع 7 : 77 ، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 4 : 220 ، وتبيين الحقائق 3 : 211 ،
وشرح فتح القدير 4 : 220 ، وبداية المجتهد 2 : 438 ، وحلية العلماء 8 : 50 ، والمجموع 20 : 81 ،
والأم 7 : 151 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 161 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 : 604 ، ونيل
الأوطار 7 : 298 .
( 3 ) الكافي 7 : 221 حديث 1 - 3 و 6 : والفقيه 4 : 45 حديث 12 و 16 ، والتهذيب 10 : 99 حديث
384 - 388 ، والاستبصار 4 : 238 حديث 51 وغيره من أحاديث الباب .
( 4 ) عمرة بنت عبد الرحمان سمعت عائشة ، وروى عنها الزهري ويحيى وعبد ربه ابنا سعيد وابنها محمد
ابن عبد الرحمان . رجال صحيح البخاري 2 : 856 .
( 5 ) السنن الكبرى 8 : 254 ، وصحيح البخاري 8 : 199 ، وصحيح مسلم 3 : 1312 حديث 1 ،
والموطأ 2 : 832 حديث 24 ، وسنن الترمذي 4 : 50 حديث 1445 ، وسنن النسائي 8 : 79 ،
وسنن أبي داود 4 : 136 حديث 4383 ، وسنن ابن ماجة 2 : 862 حديث 2585 ، وشرح معاني
الآثار 3 : 165 ، والمحلى 11 : 353 ، وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ .
( 6 ) المائدة : 38 .