الزبير ( 1 ) .
وقال عثمان البتي : القطع في درهم واحد فصاعدا ( 2 ) .
وقال زياد بن أبي زياد ( 3 ) : القطع في درهمين فصاعدا ( 4 ) .
وقال مالك النصاب الذي يقطع به أصلان الذهب والفضة ، فنصاب
الذهب ربع دينار ، ونصاب الفضة ثلاثة دراهم ، أيهما سرق قطع من غير تقويم ،
وإن سرق غيرهما قوم بالدراهم ، فإن بلغ ثلاثة دراهم قطع ( 5 ) .
فخالفنا في فصلين ، جعل أصلين ، وقوم بالدراهم .
وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري : القطع في أربعة دراهم فصاعدا ( 6 ) .
وقال النخعي : القطع في خمسة دراهم فصاعدا . وهو إحدى الروايتين عن
هامش
( 1 ) عمدة القاري 23 : 278 ، وحلية العلماء 8 : 50 ، والمجموع 20 : 82 ، وأحكام القرآن لابن العربي
2 : 104 .
( 2 ) عمدة القاري 23 : 278 ، وحلية العلماء 8 : 50 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 161 ، والبحر الزخار
6 : 176 .
( 3 ) زياد بن أبي زياد الجصاص ، أبو محمد الواسطي ، بصري الأصل ، روى عن أنس والحسن وابن
سيرين وغيرهم ، وعنه هشيم وداود بن بكر بن أبي الفرات ، ومحمد بن خالد الوهبي وغيرهم . تهذيب
التهذيب 3 : 368 .
( 4 ) عمدة القاري 23 : 278 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 161 ، وحلية العلماء 8 : 50 ، والبحر الزخار
6 : 176 ، والمجموع 20 : 82 ، ونيل الأوطار 7 : 299 .
( 5 ) الموطأ 2 : 833 ، وأسهل المدارك 3 : 177 ، وفتح الرحيم 3 : 51 ، وأحكام القرآن لابن العربي 2 :
604 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 160 ، وبداية المجتهد 2 : 437 و 438 ، والمدونة الكبرى 6 :
265 و 266 ، والخرشي 8 : 95 ، وحلية العلماء 8 : 49 و 50 ، ونصب الراية 2 : 355 ، والمبسوط
9 : 137 ، وعمدة القاري 23 : 278 ، وشرح فتح القدير 4 : 220 ، وتبيين الحقائق 3 : 212 ،
والبحر الزخار 6 : 176 .
( 6 ) السنن الكبرى 8 : 262 ، وعمدة القاري 23 : 278 ، والجامع لأحكام القرآن 6 : 161 ، والمجموع
20 : 82 ، والبحر الزخار 6 : 176 .