دليلنا : أن العقد وقع على الإنائين ، فإذا كان أحدهما باقيا فنصف ملكها
فيه باق ، فمن نقله إلى قيمته فعليه الدلالة .
مسألة 49 : إذا أصدقها صداقا ، فأصابت به عيبا كان لها رده بالعيب ،
سواء كان العيب يسيرا أو كثيرا وبه قال الشافعي ( 1 ) .
وقال أبو الحنيفة : إن كان يسيرا لم يكن لها الرد ، وإن كان كثيرا فلها
الرد ( 2 ) .
دليلنا : أن الذي وقع عليه العقد ما سلم ، فإذا وجدت به عيبا لم
يكن ذلك ما وقع عليه العقد ، وكان لها رده .
هامش
( 1 ) الأم 5 : 75 ، ومختصر المزني : 180 ، والمبسوط 5 : 70 .
( 2 ) المبسوط 5 : 70 ، والمغني لابن قدامة 8 : 14 ، الشرح الكبير 8 : 28 .