مسألة 1 : الوليمة مستحبة ، ليست بواجبة .
وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : ثل ما قلناه ( 1 ) .
والثاني : أنها واجبة ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة . وأيضا الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوبها .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " ليس في المال حق سوى
الزكاة " ( 3 ) .
مسألة 2 : من دعي إلى الوليمة يستحب له حضورها ، وليس بواجب عليه ،
أي وليمة كانت .
وظاهر مذهب الشافعي أنه أوجب الإجابة في جميع الولائم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) كفاية الأخبار 2 : 42 ، والسراج الوهاج : 396 ، ومغني المحتاج 3 : 245 ، والمجموع 16 : 394 ، وفتح
الباري 9 : 230 ، وعمدة القاري 20 : 153 ، والبحر الزخار 4 : 85 ، ونيل الأوطار 6 : 326 .
( 2 ) الأم 6 : 181 ، ومختصر المزني : 184 ، وكفاية الأخيار 2 : 42 ، والسراج الوهاج : 396 ، ومغني المحتاج
3 : 245 ، والمجموع 16 : 394 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 35 ، والمغني لابن قدامة 8 : 106 ، والشرح
الكبير 8 : 10 ذ ، وفتح الباري 9 : 230 ، وعمدة القاري 20 : 153 ، ونيل الأوطار 6 : 326 ، سبل
السلام 3 : 1051 .
( 3 ) سنن ابن ماجة 1 : 570 حديث 1789 ، والجامع الصغير 2 : 460 ، وفيض القدير 5 : 375 .
( 4 ) الأم 6 : 181 ، وكفاية الأخيار 2 : 43 ، والمجموع 16 : 396 و 397 ، والوجيز 2 : 36 ، والسراج الوهاج
396 ، ومغني المحتاج 3 : 245 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 358 ، والمغني لابن قدامة 8 : 107 .
والشرح الكبير 8 : 106 ، وفتح الباري 9 : 242 ، وعمدة القاري 20 : 162 ، وسبل السلام 3 : 1053 ،
والبحر الزخار 4 : 85 .