للشافعي ( 1 ) ، ولا يعرف له قول غيره .
وخرج أصحابه قولا آخر : أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة ، فالمسألة مشهورة
بالقولين ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 3 ) . وأيضا إجماع الصحابة ، فإن عمر
قاله ( 4 ) ولم ينكر عليه أحد .
مسألة 82 : إذا نظر إلى فرجها ، تعلق به تحريم المصاهرة . وبه قال أبو
حنيفة ( 5 ) .
وقال الشافعي لا يتعلق به ذلك ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 7 : 157 ، والوجيز 2 : 11 ، والمجموع 16 : 229 ، والسراج الوهاج : 374 ، ومغني المحتاج 3 : 178 ، والوجيز 2 : 11 ، وبدائع
الصنائع 2 : 260 ، وفتح الباري 9 : 157 ، والمغني لابن قدامة 7 : 487 ، وبداية المجتهد 2 : 33 ،
والبحر الزخار 4 : 32 ، والشرح الكبير 7 : 480 .
( 2 ) المجموع 16 : 229 ، والسراج الوهاج : 374 ، ومغني المحتاج 3 : 178 ، والوجيز 2 : 11 ، وبدائع
الصنائع 2 : 260 ، وفتح الباري 9 : 157 ، والمغني لابن قدامة 7 : 487 ، وبداية المجتهد 2 : 33 ،
والبحر الزخار 4 : 32 ، والشرح الكبير 7 : 480 .
( 3 ) أشار المصنف قدس سره إلى جملة من الأخبار في التهذيب والاستبصار يستفاد من مفهومها التحريم .
إلا أنه عقب في ذيل تلك الأخبار بقوله : إن الوجه في هذه الروايات ضرب من الكراهة دون
الحظر . انظر التهذيب 7 : 280 حديث 1187 و 1188 ، والاستبصار 3 : 162 حديث 590 و 592 .
( 4 ) المجموع 16 / 229 ، وتبين الحقائق 2 / 106 .
( 5 ) المبسوط 4 / 208 ، وبدائع الصنائع 2 : 260 ، والهداية 2 / 367 ، وشرح فتح القدير 2 : 367 ،
والفتاوى الهندية 1 / 274 ، وفتاوى قاضيخان 1 / 362 ، والمغني لابن قدامة 7 : 487 ، والشرح الكبير
7 : 481 ، والمجموع 16 : 221 و 230 ، والمحلى 9 : 526 ، وبداية المجتهد 2 : 33 والأم 7 : 155 ، والبحر
الزخار 4 : 32 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 121 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 113 .
( 6 ) الأم 7 : 155 ، والمجموع 16 : 221 و 230 ، وكفاية الأخيار 2 : 27 ، والمغني لابن قدامة 7 : 487 ،
والشرح الكبير 7 : 481 ، والمبسوط 4 : 208 وبداية المجتهد 2 : 33 ، الصنائع 2 : 260 ، وأحكام
القرآن للجصاص 2 : 121 ، والجامع لأحكام القرآن 5 : 113 .