دليلنا : ما دللنا عليه من أنه إذا زنا بامرأة حرمت عليه بنتها وانتشرت
الحرمة ، وهذه بنتها ، وطريقة الاحتياط تقتضي تجنب هذه .
وأيضا قوله تعالى : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " ( 1 ) وهذه بنته لغة
وإن لم تكن شرعا .
مسألة 84 : المحصلون من أصحابنا يقولون : لا يحل نكاح من خالف
الإسلام ، لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم ( 2 ) .
وقال قوم من أصحاب الحديث ، من أصحابنا : يجوز ذلك ( 3 ) .
وأجاز جميع الفقهاء التزويج بالكتابيات ( 4 ) ، وهو المروي عن عمر ،
وعثمان ، وطلحة ، وحذيفة ، وجابر ( 5 ) .
وروي : أن عمارا نكح نصرانية ، ونكح طلحة نصرانية ، ونكح حذيفة
يهودية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) النساء : 23 .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ المفيد في المقنعة : 76 ، والسيد المرتضى في الانتصار : 117 ، وابن البراج في المهذب
2 : 187 .
( 3 ) ذهب إليه علي بن بابويه كما حكاه عنه في المختلف كتاب النكاح : 82 ، والشيخ الصدوق في المقنع : 102 .
( 4 ) المدونة الكبرى 2 : 306 ، وأسهل المدارك 2 : 92 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 324 ، والمبسوط
4 : 210 ، والفتاوى الهندية 1 : 281 ، وشرح فتح القدير 2 : 372 ، والمحلى 9 : 445 ، وفتح الباري
9 : 417 ، وبدائع الصنائع 2 : 270 ، واللباب 2 : 188 ، وعمدة القاري 20 : 270 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 500 ، والشرح الكبير 7 : 507 ، والشرح الكبير 7 : 507 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 68 ، والمجموع 16 : 233 .
( 5 ) المصنف لعبد الرزاق 6 : 83 حديث 10082 ، والسنن الكبرى 7 : 172 ، وأحكام القرآن للجصاص
2 : 325 ، وتفسير الطبري 2 : 222 ، والجامع لأحكام القرآن 3 : 68 ، وعمدة القاري 20 : 270 ،
والأم 5 : 7 ، والمغني لابن قدامة 7 : 500 ، والشرح الكبير 7 : 507 ، والمجموع 16 : 232 و 233 .
( 6 ) المصنف لعبد الرزاق 6 : 78 حديث 10057 ، والسنن الكبرى 7 : 172 ، وأحكام القرآن للجصاص
2 : 325 ، وعمدة القاري 20 : 270 ، وتفسير الطبري 2 : 222 ، والمبسوط 4 : 210 ، والجامع لأحكام
القرآن 3 : 68 ، والمجموع 16 : 233 ، وشرح العناية على الهداية 2 : 374 ، والمجموع 16 : 233 ، والمغني
لابن قدامة 7 : 500 ، والشرح الكبير 7 : 508 .