دليلنا : إجماع الفرقة على ما تقدم ذكره ( 1 ) .
مسألة 9 : اختلف ( 2 ) عن أهل العراق في أعمام الأم وعماتها ، وأخوالها
وخالاتها ، وأجدادها وجداتها الذين يرثون ( 3 ) بالرحم ، وفي أخوال الأب وعماته ،
وأجداده وجداته الذين يرثون بالرحم .
فروى عنهم عيسى بن أبان : أن نصيب الأم لقرابتها من قبل أبيها ،
ونصيب الأب لقرابته من قبل أبيه ( 4 ) .
وروى أبو سليمان الجوزجاني ( 5 ) ، واللؤلؤي : أن نصيب الأم ثلثاه لقرابتها
من قبل أبيها ، وثلثه لقرابتها من قبل أمها ، وأن نصيب الأب ثلثاه لقرابته من
قبل أبيه ، وثلثه لقرابته من قبل أمه ، فإذا اجتمع قرابتا الأب والأم ، وكان
بعضهم أقرب بدرجة ، فالمال كله لأقربها مثل أم أبي أم ، وأم أبي أم أب ، فالمال
كله لأم أبي الأم ( 6 ) .
وهذا هو الصحيح الذي نذهب إليه .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 7 ) .
مسألة 10 : اختلف من ورث ذوي الأرحام إذا كان معهم زوج أو
زوجة ، مثل أن يخلف الميت زوجا وبنت بنت وبنت أخت .
فعندنا للزوج سهمه الربع ، والباقي لبنت البنت ، وتسقط بنت الأخت .
وكان الحسن بن زياد ، وأبو عبيد يعطيان الزوج فرضه النصف ، ويجعلان
هامش
( 1 ) تقدم ذكر الإجماع في دليل المسألة الخامسة من هذا الكتاب فلا حظ .
( 2 ) في النسخة الحجرية : اختلف أهل العلم من .
( 3 ) في النسخة الحجرية اللايي يرتن .
( 4 ) المبسوط 30 : 23 ، و 25 و 26 .
( 5 ) أبو سليمان موسى بن سليمان الجوزجاني ، كان رفيقا للمعلي بن منصور في أخذ الفقه ورواية
الكتب ، روى عن أبي يوسف ومحمد ، مات بعد الثمانين والمأتين ، الجواهر المضية 2 : 186 .
( 6 ) المبسوط 30 : 23 و 25 و 26 .
( 7 ) انظرها في التهذيب 9 : 268 و 324 .