قبل الأب والأم بينهما أيضا بالسوية .
وفي أصحابنا من قال : بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الخال
والخالة من قبل الأب .
وقال من تقدم ذكره : للخال والخالة من الأب والأم المال كله ، وإن لم
يكن فللخال والخالة من قبل الأب ، وإن لم يكن فللخال والخالة من قبل
الأم ( 1 ) .
دليلنا : ما تقدم ذكره .
مسألة 7 : العمات المفترقات يأخذن نصيب الأب يقسم بينهن قسمة
الأخوات المفترقات بالسواء .
وقال من تقدم ذكره : يقدم من كان للأب والأم ، فإن لم يكن فالتي
للأب ، وإن لم يكن فالتي للأم ( 2 ) .
دليلنا : ما قدمناه في المسألة الأولى .
مسألة 8 : بنات الإخوة المفترقين يأخذون نصيب آبائهن على ترتيب الإخوة
المفترقين ، وكذلك أولاد الأخوات المفترقات .
وقال أبو يوسف في الفريقين : المال لمن كان للأب والأم ، ثم لولد الأب ،
ثم لولد الأم ( 3 ) .
وكان محمد يورث بعضهم من بعض ، بعد أن يجعل عدد من يدلي بأخت
هامش
( 1 ) قال الشيخ الصدوق في المقنع : 175 ( فإن الفضل بن شاذان ذكر أن المال للخال للأب والأم ،
وسقط الخال للأب ، وكذلك العم والخالة في هذا سواء على ما ذكره .
( 2 ) هذا القول أيضا منسوب إلى الفضل بن شاذان كما يظهر ذلك من المقنع للشيخ الصدوق : 174
175 فلا حظ .
( 3 ) المبسوط 30 : 13 و 14 ، والفتاوى الهندية 6 : 461 و 462 ، وحاشية رد المختار 6 : 794 ، والمغني لابن
قدامة 7 : 103 و 105 ، والشرح الكبير 7 : 113 .