على الزوج والزوجة ، أو يكون من ذوي الفروض من له سببان ، والآخر له
سبب واحد ، فيرد على من له سببان .
وروي عن علي - عليه السلام - مثل ذلك ، وإليه ذهب أهل العراق ، إلا أنهم
لم يستثنوا ( 1 ) .
وكان ابن مسعود يرد على كل ذي سهم سهمه بمقدر سهمه ، إلا على ستة :
الزوج ، والزوجة ، والجدة مع ذي سهم من ذوي الأرحام ، وبنات الابن مع
البنت ، والأخوات للأب مع الأخت للأب والأم ، وولد الأم مع الأم ( 2 ) .
وروي عن علي - عليه السلام - وابن عباس أنهما لم يردا على الجدة مع ذي
سهم من ذوي الأرحام ، فإذا انفردت ردوا عليها ( 3 ) .
وكان زيد يجعل الباقي لبيت المال . وإليه ذهب الأوزاعي ، ومالك
والشافعي ، وأهل المدينة ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقوله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى
ببعض ) ( 5 ) .
مسألة 152 : انفرد ابن عباس بثلاث مسائل :
بطلان القول بالعول ( 6 ) ، وبه نقول .
هامش
( 1 ) الأم 4 : 80 ، والمجموع 16 : 97 و 114 ، والمبسوط 29 : 192 ، وبداية المجتهد 2 : 345 و 346 والمغني
لابن قدامة 7 : 47 ، والشرح الكبير 7 : 76 ، وأسهل المدارك 3 : 331 .
( 2 ) المبسوط 29 : 192 ، والمغني لابن قدامة 7 : 47 ، والشرح الكبير 7 : 76 .
( 3 ) المبسوط 29 : 193 .
( 4 ) الأم 4 : 76 ، والمجموع 16 : 113 و 114 ، والمبسوط 29 : 193 ، وبداية المجتهد 2 : 346 ، وأسهل
المدارك 3 : 330 ، والمغني لابن قدامة 7 : 47 و 48 ، والشرح الكبير 7 : 77 .
( 5 ) الأنفال : 75 .
( 6 ) المغني لابن قدامة 7 : 28 ، والشرح الكبير 7 : 71 ، والمبسوط 29 : 161 ، وأحكام القرآن للجصاص
2 : 91 ، وبداية المجتهد 2 : 342 ، والمجموع 16 : 94 .