وكان الأوزاعي وأحمد لا يورثان أكثر من ثلاث جدات ، وهي أم الأم ، وأم
الأب ، وأم الجد أبي الأب ( 1 ) .
وورث سائر الصحابة والفقهاء الجدات ، وإن كثرن ( 2 ) .
دليلنا : ما تقدم ذكره من الإجماع ، والآية .
مسألة 149 : كان ابن مسعود لا يورث الإخوة للأب مع الأخت للأب
والأم والجد شيئا ، وبه نقول . وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب ( 3 ) .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 150 : امرأة ، وأم وأخ ، وجد ، للمرأة الربع ، وللأم الثلث
بالفرض ، والباقي يرد عليها .
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال : للمرأة الربع ، وللأم السدس ،
والباقي بين الجد والأخ .
وروي عنه أنه جعلها من أربعة : للمرأة سهم ، وللجد سهم ، وللأم سهم ،
وللأخ سهم ، وهي مربعة عبد الله ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة المحقة .
مسألة 151 : الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم ، إلا
هامش
( 1 ) المبسوط 29 : 166 ، وبداية المجتهد 2 : 344 ، والمغني لابن قدامة 7 : 55 ، والشرح الكبير 7 : 40 و 42 .
( 2 ) المبسوط 29 : 165 و 172 و 173 ، وتبيين الحقائق 6 : 231 ، والمغني لابن قدامة 7 : 55 و 56 ، والشرح
الكبير 7 : 40 .
( 3 ) المحلى 9 : 285 و 286 ، والمغني لابن قدامة 7 : 72 ، والشرح الكبير 7 : 19 ، والمبسوط 29 : 185 ،
والمجموع 16 : 123 .
( 4 ) المبسوط 29 : 183 ، وبداية المجتهد 2 : 343 ، والمغني لابن قدامة 7 : 72 ، والشرح الكبير 7 : 19 ،
والمحلى 9 : 286 ، والمجموع 16 : 115 و 123 ، وكفاية الأخيار 2 : 19 ، والسراج الوهاج : 328 .
( 5 ) المجموع 16 : 119 ، والمبسوط 29 : 192 .