تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
يأخذ الغاصب من القاتل ألفين ، ألف منهما لنفسه بدل ما أخذ السيد منه ، والألف الآخر يتصدق بها ( 1 ) . دليلنا على أن له مطالبة الغاصب : أنه قتل العبد في يديه ، وقيمته ألفان ، وهو مأمور برده على مالكه ، فإذا هلك في يده استقر ضمانه عليه .
مسألة 37 : إذا غصب ألف درهم من رجل ، وألفا من آخر ، فخلط الألفين ، فالألفان شركة بين المالكين بردهما عليهما . وبه قال الشافعي ( 2 ) . وقال أبو حنيفة : يملك الغاصب الألفين معا ، ويضمن لكل واحد منهما بدل ألفه ، بناه على أصله في تغيير الغصب في يد الغاصب ( 3 ) . دليلنا : ما تقدم من أن انتقال ذلك إلى ملكه وزواله عن ملك مالكه يحتاج إلى دلالة .
مسألة 38 : إذا غصب حبا فزرعه ، أو بيضة فاحتضنتها الدجاجة ، فالزرع والفروخ للغاصب . وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) . وقال الشافعي : هما معا للمغصوب منه ( 5 ) . وقال المزني : الفروخ للمغصوب منه ، والزرع للغاصب ( 6 ) . دليلنا : أن عين الغصب قد تلفت ، وإذا تلفت فلا يلزم غير القيمة ، ومن
هامش
( 1 ) المبسوط 11 : 72 ، وبدائع الصنائع 7 : 165 ، والفتاوى الهندية 5 : 127 - 128 ، والمغني لابن قدامة 5 : 397 . ( 2 ) مغني المحتاج 2 : 293 ، وفتح العزيز 11 : 322 - 323 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 165 ، والمغني لابن قدامة 5 : 406 ، والفتاوى الهندية 5 : 132 - 133 . ( 4 ) المبسوط 11 : 94 - 95 ، وفتاوى قاضيخان المطبوع في هامش شرح فتح القدير 3 : 234 ، وبدائع الصنائع 7 : 148 ، والفتاوى الهندية 5 : 140 ، والمغني لابن قدامة 5 : 405 ، وفتح العزيز 11 : 310 . ( 5 ) المجموع 14 : 248 ، والمبسوط 11 : 95 ، وبدائع الصنائع 14 : 248 ، والمغني لابن قدامة 5 : 405 ، والشرح الكبير 5 : 398 - 399 ، وفتح العزيز 11 : 310 . ( 6 ) فتح العزيز 11 : 310 .