تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
ما يدل عليه ، والأصل بقاء عين ملكه وحصول الجناية عليها .
مسألة 32 : إذا غصب جارية ، فأتت بولد مملوك ، ونقصت قيمتها بالولادة ، فعليه ردها وأرش نقصها ، فإن كان الولد قائما رده ، وإن كان تالفا رد قيمته . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : إن كان الولد تالفا عليه أرش النقص ، وإن كان الولد باقيا جبرت الأرش بقيمة الولد ، فإن كان الأرش مائة وقيمة الولد مائة فلا شئ عليه ، وإن كان قيمة الولد أقل - مثل إن كانت قيمة الولد خمسين وأرش النقص مائة - يرد الولد ويضمن خمسين درهما باقي الأرش ( 2 ) . دليلنا : أن هذا النقص حصل في يد الغاصب ، فوجب عليه ضمانه كما لو مات الولد ، ولأنه إذا ضمن ما قلناه برئت ذمته بلا خلاف ، فالأحوط ضمانه .
مسألة 33 : إذا غصب مملوكا أمرد فنبتت لحيته ، فنقص ثمنه ، أو جارية ناهدا ، فسقطت ثدياها ، أو رجلا شابا فابيضت لحيته ، فعليه ما نقص في هذه المسائل كلها . وبه قال الشافعي ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : في الناهد والشاب ( 4 ) مثل ما قلناه . وقال في الصبي : إذا نبتت لحيته فلا ضمان عليه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 247 ، ومختصر المزني : 117 ، والمجموع 14 : 250 ، وفتح العزيز 11 : 355 ، والمغني لابن قدامة 5 : 449 ، وتبيين الحقائق 5 : 232 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 390 . ( 2 ) اللباب 2 : 144 ، بدائع الصنائع 7 : 158 ، والمبسوط 11 : 58 ، 60 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 390 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7 : 390 ، والفتاوى الهندية 5 : 145 ، وتبيين الحقائق 5 : 232 - 233 ، وفتح العزيز 11 : 355 . ( 3 ) الأم 3 : 248 ، وفتح العزيز 11 : 357 ، والمغني لابن قدامة 5 : 391 ، والشرح الكبير 5 : 399 . ( 4 ) المبسوط 11 : 90 ، وبدائع الصنائع 7 : 155 - 156 ، والفتاوى الهندية 5 : 123 ، والمغني لابن قدامة 5 : 391 ، والشرح الكبير 5 : 399 ، وفتح العزيز 11 : 357 . ( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 156 ، والمبسوط 11 : 90 ، والفتاوى الهندية 5 : 123 ، والمغني لابن قدامة 5 : 391 ، والشرح الكبير 5 : 399 ، وفتح العزيز 11 : 357 .