تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
يقول : أن الفروخ هو عين البيض . وإن الزرع هو عين الحب مكابر ، بل المعلوم خلافه .
مسألة 39 : إذا غصب عبدا ، فمات في يده ، فعليه قيمته ، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد ، وسواء مات بسبب ، أو مات حتف أنفه . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة في غير أم الولد بقولنا ( 2 ) . وأما أم الولد فإن ماتت بسبب - مثل أن لدغتها عقرب ، أو سقط عليها حائط - كقولنا ، وإن ماتت حتف أنفها فلا ضمان عليه ( 3 ) . دليلنا : أنه مضمون بالقيمة ، فإذا تلف في يد الغاصب فعليه ضمانه ، كالعبد القن . هذا دليل الشافعي . ودليلنا : طريقة الاحتياط ، لأنه إذا ضمنها برئت ذمته بيقين ، وإن لم يضمنها فليس على براءة ذمته دليل .
مسألة 40 : إذا غصب حرا صغيرا ، فتلف في يده ، فلا ضمان عليه . وبه قال الشافعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة إن مات حتف أنفه كقولنا ( 5 ) ، وإن مات بسبب - مثل أن لدغته عقرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط - فعليه الضمان ( 6 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، فمن شغلها فعليه الدلالة . وإن قلنا بقول أبي حنيفة كان قويا ، ودليله طريقة الاحتياط على ما بيناه .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 248 - 249 . ( 2 ) النتف 2 : 733 ، وبدائع الصنائع 6 : 146 و 167 ، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7 : 405 ، والفتاوى الهندية 5 : 149 . ( 3 ) بدائع الصنائع 6 : 146 ، و 167 ، والفتاوى الهندية 5 : 149 ، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 7 : 405 . ( 4 ) المجموع 14 : 274 ، والوجيز 1 : 206 ، وفتح العزيز 11 : 247 - 248 ، والشرح الكبير 5 : 379 . ( 5 ) بدائع الصنائع 7 : 146 و 166 ، والفتاوى الهندية 5 : 148 - 149 ، وفتح العزيز 11 : 248 . ( 6 ) بدائع الصنائع 7 : 146 ، والنتف 2 : 733 ، والفتاوى الهندية 5 : 148 - 149 .