تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
مسألة 4 : إذا اختلف الزارع وصاحب الأرض ، فقال الزارع : أعرتنيها . وقال صاحبها : أكريتكها . كان القول قول الزارع مع يمينه . وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الأولى سواء ( 1 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، واختار المزني في المسألتين قولنا ( 2 ) .
مسألة 5 : إذا اختلفا ، فقال صاحب الدابة : غصبتها . وقال الراكب : بل أعرتنيها . فالقول قول الراكب . وبه قال المزني ( 3 ) . وقال أصحاب الشافعي : هذه المسألة والتي قبلها سواء على قولين : ومنهم من قال : على طريقين ( 4 ) ، ومنهم من قال : على قول واحد ، وهو أن القول قول المستعير ( 5 ) . وذهب أبو إسحاق إلى أن الجواب في هذه المسألة مرجوع عنه ، والقول في ذلك قول صاحبها قولا واحدا ( 6 ) . دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ، من أن الأصل براءة الذمة ، والمدعي للغصب يحتاج إلى بينة ، لأنه يدعي ضمان الدابة ولزوم الأجرة إن كان ركبها .
مسألة 6 : إذا تعدى المودع في إخراج الوديعة من حرزها ، فانتفع بها ، ثم ردها إلى موضعها ، فإن الضمان لا يزول بذلك . وبه قال الشافعي ( 7 ) .
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 220 ، والوجيز 1 : 205 ، وفتح العزيز 11 : 232 . ( 2 ) أنظر مختصر المزني : 116 . ( 3 ) مختصر المزني : 116 ، وفتح العزيز 11 : 235 ، والمغني لابن قدامة 5 : 373 ، والشرح الكبير 5 : 374 . ( 4 ) المجموع 14 : 221 - 222 ، وفتح العزيز 11 : 233 و 235 . ( 5 ) الأم 3 : 245 ، والمجموع 14 : 221 ، وفتح العزيز 11 : 235 . ( 6 ) المجموع 14 : 224 ، ومغني المحتاج 2 : 274 ، والوجيز 1 : 266 ، وفتح العزيز 11 : 236 ، والمغني لابن قدامة 5 : 373 ، والشرح الكبير 5 : 373 . ( 7 ) الأم 3 : 245 ، ومختصر المزني : 116 ، والمجموع 14 : 194 و 209 ، والوجيز 1 : 285 ، وكفاية الأخيار 2 : 9 ، وبداية المجتهد 2 : 307 ، والمبسوط 11 : 114 .
الخلاف — صفحة 389 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف