تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
دليلنا : أن ما قلناه متفق على جوازه ، وتجويز خلافه يحتاج إلى دلالة ، ولا دليل .
مسألة 9 : إذا طالب المعير المستعير بقلع ما أذن له في غراسه من غير أن يضمن له أرش النقصان ، وأبى ذلك صاحب الغراس ، لم يجبر عليه . وبه قال الشافعي ( 1 ) . وقال أبو حنيفة : يجبر على ذلك . وإن لم يضمن ( 2 ) . دليلنا : قول النبي عليه السلام : " ليس لعرق ظالم حق " ( 3 ) . وهذا ليس بظالم ، فيجب أن يكون له حق . وروت عائشة أن النبي عليه السلام قال : " من بنى في رباع قوم بإذنهم فله قيمته " ( 4 ) . وعند أبي حنيفة يجبر على القلع ، ولا يجعل له قيمة بنائه . ولأن مع ضمان النقصان أجمعنا أن له قلعه ، وليس على جواز قلعه مع عدم ذلك دليل .
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 211 - 212 ، وبداية المجتهد 2 : 309 ، والشرح الكبير 5 : 360 . ( 2 ) المبسوط 11 : 141 ، والنتف 2 : 582 ، واللباب 2 : 152 ، وشرح فتح القدير : 109 ، والمجموع 14 : 213 ، وفتح العزيز 11 : 227 و 231 ، والشرح الكبير 5 : 360 . ( 3 ) صحيح البخاري 3 : 140 ، وسنن أبي داود 3 : 178 حديث 3073 . ( 4 ) سنن الدارقطني 4 : 243 حديث 142 ، والسنن الكبرى 6 : 91 ، وفردوس الأخبار 3 : 551 حديث 5723 .
الخلاف — صفحة 391 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف