تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
مسألة 1 : العارية أمانة غير مضمونة ، إلا أن يشرط صاحبها الضمان ، فإن شرط ذلك كانت مضمونة ، وإلا فلا ، إلا أن يتعدى فيها ، فيجب عليه حينئذ ضمانها . وبه قال قتادة وعبيد الله بن الحسن العنبري ، وأبو حنيفة ، ومالك والنخعي ، والشعبي ، والحسن البصري ، إلا أنهم لم يضمنوها بالشرط ( 1 ) . وقال ربيعة : العواري مضمونة إلا موت الحيوان ، فإنه إذا استعاره ، ثم مات في يده ، لم يضمنه ( 2 ) . وقال الشافعي : هي مضمونة شرط ضمانها أو لم يشرط ، تعدى فيها أو لم يتعد . وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعطاء ، وأحمد ، وإسحاق ( 3 ) . دليلنا : إجماع الطائفة وأخبارهم ، فإنهم لا يختلفون في ذلك ( 4 ) . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن النبي عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 205 ، وفتح العزيز 11 : 218 ، والمحلى 9 : 170 ، واللباب 2 : 151 ، والمغني لابن قدامة 5 : 356 ، والشرح الكبير 5 : 366 ، والنتف 2 : 583 ، وشرح فتح القدير 7 : 103 ، وسبل السلام 3 : 898 ، والمصنف لعبد الرزاق 8 : 180 . ( 2 ) المحلى 9 : 170 . ( 3 ) الأم 3 : 244 ، والمجموع 14 : 204 - 205 ، وفتح العزيز 11 : 217 ، والنتف 2 : 583 ، وشرح فتح القدير 7 : 103 ، وسبل السلام 3 : 898 ، والمصنف لعبد الرزاق 8 : 180 ، والمغني لابن قدامة 5 : 356 ، والشرح الكبير 5 : 366 . ( 4 ) الكافي 5 : 238 حديث 1 ، والتهذيب 7 : 183 حديث 805 ، والاستبصار 3 : 126 حديث 449 .