والآخر هو الأظهر عندهم : أنه لا يشاركه فيه ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة فإن هذه المسألة منصوصة لهم ( 2 ) ، ورواياتهم واردة
بها ( 3 ) .
وأيضا فإن المال الذي في ذمة المشتري غير متميز فكل جزء يحصل من جهته
فهو بينهما .
هامش
( 1 ) المجموع 14 : 88 ، وفتح العزيز 10 : 250 و 254 .
( 2 ) حكاه العلامة الحلي في المختلف 2 : 22 عن ابن الجنيد من متقدمي علمائنا السابقين على الشيخين
وعن ابن البراج وأبي الصلاح وابن حمزة من المتأخرين .
( 3 ) استدل العلامة أيضا في مقام الرد على ابن إدريس في هذه المسألة التي ذكرها أيضا في المختلف
2 : 21 - 22 بما رواه الشيخ في التهذيب 7 : 185 - 186 حديث 818 و 821 .