مسألة 1 : يجوز الرهن في السفر والحضر . وبه قال جميع الفقهاء ( 1 ) .
وقال مجاهد : لا يجوز إلا في السفر ( 2 ) . وحكي ذلك عن داود ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم ( 4 ) .
وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا له بالمدينة عند
يهودي وأخذ منه شعيرا ( 5 ) ، وهذا نص .
مسألة 2 : يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة . وبه قال جميع الفقهاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الأم 3 : 138 ، والمجموع 13 : 177 ، والمبسوط 21 : 64 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 523 ،
والفتاوى الهندية 5 : 432 ، وفتح الباري 5 : 140 ، والمغني لابن قدامة 4 : 398 ، والشرح الكبير
4 : 398 ، والإقناع 2 : 150 ، ونيل الأوطار 5 : 352 ، وبداية المجتهد 2 : 271 .
( 2 ) أحكام القرآن 1 : 523 ، وفتح الباري 5 : 140 ، والمجموع 13 : 178 ، والمغني لابن قدامة 4 : 398 ،
والشرح الكبير 4 : 398 ، والبحر الزخار 5 : 110 ، والمحلى 8 : 87 ، ونيل الأوطار 5 : 352 ، وبداية
المجتهد 2 : 271 .
( 3 ) المحلى 8 : 87 ، وفتح الباري 5 : 140 ، والمجموع 13 : 178 ، وبداية المجتهد 2 : 271 ، وعمدة القاري
13 : 67 ونيل الأوطار : 5 : 352 ، والبحر الزخار 5 : 110 .
( 4 ) انظرها في الكافي 5 : 233 ( باب الرهن ) ومن لا يحضره الفقيه 3 : 165 - 168 ، والتهذيب 7 : 42
و 7 : 168 ( باب الرهون ) .
( 5 ) صحيح البخاري 3 : 74 ، وسنن ابن ماجة 2 : 815 حديث 2437 ، وأحكام القرآن للجصاص
1 : 523 ، ورواه النسائي 7 : 288 باختلاف يسير في اللفظ .
( 6 ) الأم 3 : 139 ، ومختصر المزني : 93 ، والوجيز 1 : 159 و 161 ، والمجموع 13 : 180 ، وكفاية الأخيار
1 : 162 - 163 ، وفتح الباري 5 : 140 ، وبداية المجتهد 2 : 271 ، والمغني لابن قدامة 4 : 399 ،
والشرح الكبير 4 : 399 ، وسبل السلام 3 : 869 .