تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الخلاف — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه ، وما ذكروه ليس على جوازه دليل .
مسألة 5 : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول . وبه قال أبو ثور ، ومالك ( 1 ) . وقال أبو حنيفة ، والشافعي : عقد الرهن ليس بلازم ، ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن ، فإن سلم باختياره ، لزم بالتسليم ( 2 ) . دليلنا : قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 3 ) وهذا عقد مأمور به ، والأمر يقتضي الوجوب . وقوله تعالى : " فرهان مقبوضة " ( 4 ) لا يدل على أن قبل القبض لا يلزم ، لأن ذلك دليل الخطاب ، وقد تركناه أيضا بالآية الأولى .
مسألة 6 : إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف ، ثم جن الراهن ، أو أغمي عليه ، أو مات ، لم يبطل الرهن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ( 5 ) . وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح : يبطل الرهن ( 6 ) . دليلنا : أن الرهن قد ثبت صحته ، وإبطاله يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 270 - 271 ، وأسهل المدارك في شرح إرشاد السالك 2 : 368 ، والشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك 2 : 112 ، والمجموع 13 : 185 ، والمغني لابن قدامة 4 : 400 ، والشرح الكبير 4 : 420 . ( 2 ) اللباب 2 : 4 ، وتبيين الحقائق 6 : 63 ، والمبسوط 21 : 68 ، وشرح فتح القدير 8 : 193 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8 : 193 ، والمجموع 13 : 185 ، وكفاية الأخيار 1 : 163 ، وفتح العزيز 10 : 66 ، والمغني لابن قدامة 4 : 399 ، والشرح الكبير 4 : 420 ، وأسهل المدارك 2 : 368 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 58 . ( 3 ) المائدة : 1 . ( 4 ) البقرة : 283 . ( 5 ) المجموع 13 : 192 ، والوجيز 1 : 163 ، ومغني المحتاج 2 : 129 ، والسراج الوهاج : 215 ، وفتح العزيز 10 : 76 و 78 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 58 . ( 6 ) المجموع 13 : 192 ، وفتح العزيز 10 : 76 و 78 ، والبحر الزخار 5 : 113 .
الخلاف — صفحة 223 | الشيخ الطوسي / السيد علي الخراساني / السيد جواد الشهرستاني / الشيخ مهدي طه نجف