دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه ، وما ذكروه ليس على جوازه دليل .
مسألة 5 : يلزم الرهن بالإيجاب والقبول . وبه قال أبو ثور ، ومالك ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة ، والشافعي : عقد الرهن ليس بلازم ، ولا يجبر الراهن على
تسليم الرهن ، فإن سلم باختياره ، لزم بالتسليم ( 2 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " ( 3 ) وهذا عقد مأمور به ، والأمر يقتضي
الوجوب .
وقوله تعالى : " فرهان مقبوضة " ( 4 ) لا يدل على أن قبل القبض لا يلزم ، لأن
ذلك دليل الخطاب ، وقد تركناه أيضا بالآية الأولى .
مسألة 6 : إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف ، ثم جن الراهن ، أو أغمي
عليه ، أو مات ، لم يبطل الرهن . وبه قال أكثر أصحاب الشافعي ( 5 ) .
وقال أبو إسحاق المروزي في الشرح : يبطل الرهن ( 6 ) .
دليلنا : أن الرهن قد ثبت صحته ، وإبطاله يحتاج إلى شرع ، وليس في الشرع
هامش
( 1 ) بداية المجتهد 2 : 270 - 271 ، وأسهل المدارك في شرح إرشاد السالك 2 : 368 ، والشرح الصغير
المطبوع بهامش بلغة السالك 2 : 112 ، والمجموع 13 : 185 ، والمغني لابن قدامة 4 : 400 ، والشرح
الكبير 4 : 420 .
( 2 ) اللباب 2 : 4 ، وتبيين الحقائق 6 : 63 ، والمبسوط 21 : 68 ، وشرح فتح القدير 8 : 193 ، وشرح العناية
على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8 : 193 ، والمجموع 13 : 185 ، وكفاية الأخيار 1 : 163 ، وفتح
العزيز 10 : 66 ، والمغني لابن قدامة 4 : 399 ، والشرح الكبير 4 : 420 ، وأسهل المدارك 2 : 368 ،
وحاشية إعانة الطالبين 3 : 58 .
( 3 ) المائدة : 1 .
( 4 ) البقرة : 283 .
( 5 ) المجموع 13 : 192 ، والوجيز 1 : 163 ، ومغني المحتاج 2 : 129 ، والسراج الوهاج : 215 ، وفتح العزيز
10 : 76 و 78 ، وحاشية إعانة الطالبين 3 : 58 .
( 6 ) المجموع 13 : 192 ، وفتح العزيز 10 : 76 و 78 ، والبحر الزخار 5 : 113 .