ما يدل عليه .
مسألة 7 : رهن المشاع جائز . وبه قال الشافعي ، ومالك ، والأوزاعي ، وابن
أبي ليلى ، وعثمان البتي ( 1 ) ، وعبيد الله بن الحسن العنبري ، وسوار ( 2 ) ،
وداود ( 3 ) . وقال أبو حنيفة : رهن المشاع غير جائز ( 4 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فرهان مقبوضة " ( 5 ) ، ولم يفصل ، وأيضا الأخبار على
عمومها .
هامش
( 1 ) عثمان بن مسلم بن جرموز وقيل : هرمز البتي ، أبو عمرو البصري ، روى عن أنس والشعبي
وعبد الحميد بن سلمة ، وعنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم . كان صاحب رأي وفقه ،
مات سنة 143 ه . تهذيب التهذيب 7 : 153 ، والأنساب للسمعاني : 66 / أ .
( 2 ) سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمرو بن الحارث العنبري البصري . قال ابن حبان :
كان فقيها ، ولاه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة 138 ه وبقي على القضاء إلى أن مات وهو أمير
البصرة وقاضيها سنة 156 ه ، تهذيب التهذيب 4 : 269 .
( 3 ) مختصر المزني 93 ، والأم 3 : 193 ، والمجموع 13 : 198 ، والوجيز 1 : 159 ، وكفاية الأخيار 1 : 164 ،
ومغني المحتاج : 2 : 122 ، والسراج الوهاج : 212 ، وبداية المجتهد 2 : 269 ، وبلغة السالك 2 : 10 ،
وأسهل المدارك : 371 ، والمدونة الكبرى 5 : 296 و 299 ، والمغني لابن قدامة 4 : 407 ، والشرح
الكبير 4 : 405 ، والإقناع 2 : 152 ، والمحلى 8 : 88 ، والمبسوط 21 : 69 ، وأحكام القرآن للجصاص
1 : 524 ، وتبيين الحقائق 6 : 68 ، وشرح فتح القدير 8 : 204 ، وبدائع الصنائع 6 : 138 ، والبحر
الزخار 5 : 115 .
( 4 ) اللباب 2 : 5 . والمبسوط 21 : 69 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 524 ، وبدائع الصنائع 6 : 138 ،
وشرح فتح القدير 8 : 203 ، وتبيين الحقائق 6 : 68 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح
القدير 6 : 68 ، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8 : 203 ، وحاشية رد المحتار
6 : 489 ، والمحلى 8 : 88 ، وبداية المجتهد 2 : 269 ، وبلغة السالك 2 : 110 ، وأسهل المدارك
2 : 371 ، والمجموع 13 : 198 ، و 203 ، والمغني لابن قدامة 4 : 407 ، والشرح الكبير 4 : 405 ، والبحر
الزخار 5 : 115 .
( 5 ) البقرة : 283 .