وقال أبو حنيفة وأصحابه : متى خرج فعليه قضاؤه ، وهل يلزمه الدخول ،
فيه ؟ فعلى قولين : المعروف من مذهبهم أنه يلزمه وعليه المناظرة ، وقد يرتكبون
أنه لا يلزمه ( 1 ) .
مسألة 84 : من أفطر يوما نذر صومه من غير عذر لزمته الكفارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
مسألة 85 : من ارتمس في الماء متعمدا أو كذب على الله أو رسوله أو
على الأئمة عليهم السلام متعمدا أفطر ، وعليه القضاء والكفارة .
وخالف جميع الفقهاء في ذلك في الإفطار ولزوم الكفارة معا ( 3 ) ، وبه قال
المرتضى من أصحابنا ( 4 ) والأكثر على ما قلناه ( 5 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء .
مسألة 86 : من أفطر يوما يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه قضاؤه
هامش
( 1 ) شرح معاني الآثار 2 : 111 ، والمبسوط 3 : 68 ، واللباب 1 : 171 ، والمغني لابن قدامة 2 : 92 ،
والشرح الكبير 3 : 113 ، والمجموع 6 : 394 ، وفتح العزيز 6 : 464 ، وأحكام القرآن للجصاص
1 : 234 ، وعمدة القاري 11 : 79 ، وشرح الموطأ 2 : 450 ،
( 2 ) اللباب 1 : 168 ، ومغني المحتاج 1 : 443 ، والمغني لابن قدامة 3 : 64 ، والشرح الكبير لابن
قدامة 3 : 68 ، والسراج الوهاج : 145 .
( 3 ) المجموع 6 : 347 ، وفتح العزيز 6 : 380 .
( 4 ) قال العلامة الحلي في المختلف : 48 من كتاب الصوم في مسألة الارتماس : " قال السيد
المرتضى لا يجب به القضاء والكفارة واختاره ابن إدريس وهو مذهب ابن عقيل " .
( 5 ) قاله ابن البراج في المهذب 1 : 192 ، وحكاه العلامة الحلي في المختلف : 48 من كتاب الصوم
عن أبي الصلاح أيضا ، وبه قال السيد المرتضى في الإنتصار : 62 ، وتوقف في جمل العلم والعمل :
96 فلاحظ .