" رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون حتى يفيق ، وعن الصبي حتى يبلغ ، وعن
النائم حتى ينتبه " ( 1 ) .
ومن ألزمه القضاء فقد أجرى عليه القلم ، وذلك خلاف الخبر .
مسألة 79 : إذا وطأ في أول النهار ثم مرض أو جن في آخره ، لزمته الكفارة
ولم تسقط عنه .
وللشافعي فيه قولان : أحدهما مثل ما قلناه وهو أقيسهما ( 2 ) ، والثاني : لا
كفارة عليه ، وبه قال أبو حنيفة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قد اشتغلت ذمته بالكفارة حين الوطء بلا
خلاف ، وإسقاطها يحتاج إلى دليل .
مسألة 80 : إذا تلبس بالصوم في أول النهار ، ثم سافر في آخر النهار ، لم يكن له
الإفطار ، وبه قال جميع الفقهاء ( 4 ) إلا أحمد فإنه قال : يجوز له أن يفطر ( 5 ) .
دليلنا : إن جواز ذلك يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه ، وأيضا عليه إجماع
الفرقة .
هامش
( 1 ) صحيح البخاري 7 : 59 ، وسنن الترمذي 4 : 32 حديث 1423 ، وفي سنن النسائي 6 : 156 .
وسنن ابن ماجة 1 : 658 حديث 2041 و 2042 ، ومسند أحمد بن حنبل 6 : 100 - 101 و 144
عن عائشة .
( 2 ) الوجيز 1 : 104 ، وفتح العزيز 6 : 451 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ، والسراج الوهاج : 146 .
( 3 ) الوجيز 1 : 104 ، وفتح العزيز 6 : 451 ، وفتاوى قاضيخان 1 : 215 ، ومغني المحتاج 1 : 444 ،
والسراج الوهاج : 146 ، وبداية المجتهد 1 : 297 .
( 4 ) الأم 2 : 102 ، والفتاوى الهندية 1 : 206 ، والجامع لأحكام القرآن : 2 : 279 ، والمغني لابن
قدامة 3 : 35 ، والشرح الكبير 3 : 22 ، والمبسوط 3 : 68 ، وعمدة القاري 11 : 46 ، وبداية
المجتهد 1 : 287 ، ونيل الأوطار 4 : 309 ، والفتح الرباني 10 : 125 ، وكفاية الأخيار 1 : 131 .
( 5 ) المغني لابن قدامة 3 : 34 - 35 ، والشرح الكبير 3 : 22 ، والفتح الرباني 10 : 124 ، وبداية
المجتهد 1 : 287 ، ونيل الأوطار 4 : 309 .