وأيضا قوله تعالى : " ثم أتموا الصيام إلى الليل " وذلك يقتضي بعد
الدخول فيه .
مسألة 81 : إن وطأ هذا المسافر لزمته الكفارة . وبه قال الشافعي ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه ( 3 ) .
دليلنا : عموم الأخبار الواردة في وجوب الكفارة على من أفطر يوما من شهر رمضان ( 4 ) ، وتخصيصها يحتاج إلى دليل .
مسألة 82 : لا يكره السواك للصائم على كل حال . وبه قال أبو
حنيفة ( 5 ) .
وقال الشافعي : يكره بعد الزوال ولا يكره قبله ( 6 ) .
دليلنا : الأخبار المروية في فضل السواك ( 7 ) وهي على عمومها ، فمن
خصصها فعليه الدلالة .
مسألة 83 : إذا تلبس بصوم التطوع كان بالخيار بين إتمامه والإفطار ، وبه
قال الشافعي والثوري وأحمد ( 8 ) ، غير أن عندنا إذا كان بعد الزوال يكره له الإفطار .
هامش
( 1 ) القرة : 187 .
( 2 ) تفسير القرطبي 2 : 279 ، والمبسوط 3 : 68 ، وعمدة القاري 11 : 46 .
( 3 ) أحكام القرآن للجصاص 1 : 216 ، وتفسير القرطبي 2 : 279 ، والمبسوط 3 : 68 ، وعمدة
القاري 11 : 46 .
( 4 ) أنظر الكافي 4 : 101 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 72 ، والتهذيب 4 : 321 ، والاستبصار 2 : 95 .
( 5 ) الهداية 1 : 126 ، وفتح القدير 2 : 77 ، وعمدة القاري 11 : 14 ، والمغني لابن قدامة 3 : 46 ،
والفتح الرباني 10 : 48 ، والمنهل العذب 10 : 90 .
( 6 ) الأم 2 : 101 ، والهداية 1 : 126 ، وفتح القدير 2 : 77 ، وعمدة القاري 11 : 14 ، والمنهل العذب
10 : 91 .
( 7 ) التهذيب 4 : 263 ، والاستبصار 2 : 92 ، وصحيح البخاري 2 : 5 ، وصحيح مسلم 1 : 220 ،
وسنن أبي داود 1 : 12 ، وسنن الترمذي 1 : 34 ، وسنن النسائي 1 : 8 ، وسنن ابن ماجة
1 : 105 .
( 8 ) الأم 2 : 103 - 104 ، ومغني المحتاج 1 : 448 ، والسراج الوهاج : 147 ، والمغني لابن قدامة 3 :
92 ، والشرح الكبير 3 : 113 ، والمبسوط 3 : 68 ، والمجموع 6 : 392 و 394 ، وفتح العزيز 6 :
464 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 234 ، ونيل الأوطار 4 : 346 ، وعمدة القاري 11 : 79 ،
وشرح الموطأ 2 : 450 .