يخرج والأم حية جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن تدخل يدها فتقطع الجنين
وتخرجه ، ويغسل ويدفن ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 558 : إذا ماتت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها ، دفنت
في مقابر المسلمين ، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إلى القبلة ، ولا
أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة .
دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) .
مسألة 559 : إذا بلع الحي جوهرا ومات ، فإن كان ملكا لغيره قال
الشافعي : يشق جوفه ويخرج ( 2 ) ، وإن كان ملكا له : فيه قولان : أحدهما : يشق
جوفه لأنه ملك للورثة ( 3 ) ، والثاني : إنه لا يشق لأنه بمنزلة ما أكل من
ماله ( 4 ) .
وليس لنا في هذه المسألة نص ، والأولى أن نقول لا يشق جوفه على كل
حال ، لما روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : حرمة المؤمن ميتا كحرمته
حيا ( 5 ) . وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف ، فينبغي أن يكون ذلك
حكمه بعد موته .
مسألة 560 : إذا دفن الميت من غير غسل لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه
الغسل ، قرب العهد أم بعد .
وقال أبو حنيفة : إذا أهيل عليه التراب لا ينبش ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 334 حديث 980 .
( 2 ) المجموع 5 : 300 ، وفتح العزيز 5 : 250 .
( 3 ) المجموع 5 : 300 ، وفتح العزيز 5 : 250 - 251 .
( 4 ) المجموع 5 : 300 ، وفتح العزيز 5 : 250 - 251 .
( 5 ) التهذيب 1 : 419 حديث 1324 و 1 : 465 حديث 1522 باختلاف يسير .
( 6 ) الهداية 1 : 92 ، والمبسوط 2 : 73 ، وفتح القدير 1 : 459 ، والمجموع 5 : 300 وفتح العزيز 5 : 250 .