وقال الشافعي إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش وغسل ، وإن خيف
ترك ( 1 ) .
دليلنا : كل خبر روي يتضمن النهي عن نبش القبور ، عمومه يقتضي المنع
عن ذلك ، وكذلك الخلاف في ترك توجيهه إلى القبلة ( 2 ) .
مسألة 561 : يستحب أن يعرف المؤمنون بموت الميت ليتوفروا على الصلاة
عليه ، وبه قال أحمد ( 3 ) . وأما النداء فلا أعرف فيه نصا .
وقال الشافعي : يكره النداء ( 4 ) وقال أبو حنيفة : لا بأس ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 562 : السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ، وصدر المرأة .
وقال الشافعي : عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ( 6 ) ، وقال أبو حنيفة :
يقف في الوسط ( 7 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
مسألة 563 : لا تجوز الصلاة على الغائب بالنية ، وبه قال أبو حنيفة ( 8 ) .
وقال الشافعي : يجوز ذلك ( 9 ) .
دليلنا : إن ثبوت ذلك يحتاج إلى دليل شرعي ، وليس في الشرع ما يدل عليه ،
هامش
( 1 ) الأم 1 : 271 ، والمجموع 5 : 300 ، والمجموع 5 : 250 .
( 2 ) أنظر من لا يحضره الفقيه 1 : 120 الحديث 579 ، والتهذيب 1 : 459 الحديث 1497 .
( 3 ) المجموع 5 : 216 ، وعمدة القارئ 8 : 19 .
( 4 ) المجموع 5 : 216 ، ومغني المحتاج 1 : 357 .
( 5 ) المجموع 5 : 216 ، فتح القدير 1 : 463 ، وعمدة القارئ 8 : 19 .
( 6 ) المجموع 5 : 225 ، وفتح العزيز 5 : 162 .
( 7 ) المبسوط 2 : 65 ، وبداية المجتهد 1 : 228 ، والمجموع 5 : 225 ، وفتح العزيز 5 : 162 .
( 8 ) المبسوط 2 : 67 ، والمجموع 5 : 253 ، والوجيز 1 : 77 ، وفتح العزيز 5 : 191 .
( 9 ) الأم 1 : 271 ، والمجموع 5 : 253 ، والوجيز 1 : 77 ، وفتح العزيز 5 : 198 ، والمبسوط 2 : 67 .