واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو
مملوك ( 1 ) .
والأخبار الواردة في عدد من ينعقد بهم الجمعة يتناول هؤلاء .
مسألة 356 : إذا كان قوم في قرية العدد الذين ينعقد بهم الجمعة وهم
سبعة أحدهم الإمام ( 2 ) ، أو الخمسة على الاختلاف بين أصحابنا ( 3 ) ، وجب
عليهم الجمعة ، وانعقدت بهم .
وقال الشافعي : إذا كانوا أربعين انعقدت بهم ووجب عليهم إقامتها في
موضعهم ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة : لا جمعة على أهل السواد ( 5 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا الأخبار الواردة في عدد من يتعلق بهم الجمعة
عامة في أهل السواد والبلد ( 6 ) ، فوجب حملها على العموم .
مسألة 357 : من كان على رأس فرسخين فما دون ، يجب عليه حضور
الجمعة إذا لم يكن فيهم العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ، فإن كان على أكثر من
ذلك لا يجب عليه الحضور .
وقال أبو حنيفة : إذا كان خارج البلد لم يجب عليه الحضور وإن كان على
قرب ( 7 ) .
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 2 : 3 الحديث 1 ، والسنن الكبرى 3 : 184 .
( 2 ) ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة : 711 ، وابن زهرة في الغنية : 498 .
( 3 ) قاله الشيخ المفيد في المقنعة : 27 ، والسيد المرتضى كما في الإنتصار : 53 وجمل العلم والعمل : 71 .
( 4 ) المجموع 4 : 487 ، والوجيز 1 : 61 ، والأم 1 : 190 ، والمبسوط 2 : 23 ، الإستذكار : 2 : 324 ، وكفاية
الأخيار 1 : 91 .
( 5 ) الأصل 1 : 345 ، والمبسوط 2 : 23 ، والمجموع 4 : 487 .
( 6 ) الكافي 3 : 149 الحديث 4 - 5 ، والتهذيب 3 : 2 و 21 الحديث 75 و 76 و 239 الحديث 636
و 737 . والاستبصار 1 : 418 باب 252 ومن لا يحضره الفقيه 1 : 267 الحديث 1218 و 1222 .