وقال الليث ومالك إن كانوا على ثلاثة أميال حضروا وإن كانوا على
أكثر لم يحضروا ( 1 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة .
وأيضا روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " فرض الله عز وجل
على الناس من الجمعة إلى الجمعة خمسا وثلاثين صلاة ، منها صلاة واحدة
فرضها الله تعالى في جماعة وهي الجمعة ووضعها عن تسعة : عن الصغير والكبير
والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس
فرسخين " ( 2 ) .
وروى محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجمعة ؟
فقال : " تجب على من كان منها على رأس فرسخين ، فإن زاد على ذلك فليس
عليه شئ " ( 3 ) .
مسألة 358 : الجمعة واجبة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل
الأمصار إذا حصل العدد الذي تنعقد بهم الجمعة ، وبه قال الشافعي وإن
خالفنا في العدد ( 4 ) ، وبه قال في الصحابة ابن عمر ، وابن عباس ، وفي الفقهاء
مالك ، وأحمد ، وإسحاق ( 5 ) .
وقال مالك : كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يصلون الجمعة في
هامش
( 1 ) المدونة 1 : 153 ، الإستذكار 2 : 323 ، المجموع 4 : 288 المبسوط 2 : 23 ، بداية المجتهد 1 : 159 ، فتح
العزيز 4 : 609 .
( 2 ) الكافي 3 : 419 ، الحديث 6 ، والفقيه 1 : 266 الحديث 1217 والتهذيب 3 : 21 الحديث 77 .
( 3 ) الكافي 3 : 419 الحديث 3 ، والتهذيب 3 : 240 الحديث 641 والاستبصار 1 : 421 الحديث 1619 .
( 4 ) الأم 1 : 188 ، والمبسوط 2 : 23 ، والوجيز 1 : 65 ، والمجموع 4 : 505 ، وفتح العزيز بهامش
المجموع 4 : 608 .
( 5 ) المدونة الكبرى 1 : 153 ، ومسائل أحمد بن حنبل : 57 ، والإقناع 1 : 189 ، والمجموع 4 : 505 ، فتح
الباري 2 : 303 .