الكتابين ( 1 ) وقوله عليه السلام : " يؤمكم أقرؤكم " ولم يفصل ( 2 ) .
مسألة 287 : لا يجوز إمامة ولد الزنا .
وقال الشافعي : إمامته مكروهة ( 3 ) .
وقال أبو حنيفة : لا بأس بها ( 4 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة 288 : لا يجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولا خنثى ، وبه قال جميع
الفقهاء ( 5 ) إلا أبا ثور فإنه قال : يجوز ذلك ( 6 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالصلاة في الذمة بيقين ولا يجوز إبراؤها إلا
بيقين ، ولا يقين لمن صلى خلف امرأة .
وأيضا روى جابر أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " لا تؤمن امرأة
رجلا ، ولا يؤم أعرابي مهاجرا " ( 7 ) .
مسألة 289 : لا بأس أن يؤم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن رجال .
وقال الشافعي : ذلك مكروه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 24 باب فضل الجماعة .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 185 حديث 880 .
( 3 ) الأم 1 : 166 ، والمجموع 4 : 290 .
( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 156 ، والنتف 1 : 95 ، والآثار : 14 ، وحاشية رد المحتار 1 : 562 وفي اللباب
1 : 81 أنه مكروه .
( 5 ) الأم 1 : 164 ، والمحلى 4 : 219 ، والهداية 1 : 56 ، والمجموع 4 : 255 ، وبداية المجتهد 1 : 140 ، وحاشية
رد المحتار 1 : 576 ، والنتف 1 : 97 ، ومغني المحتاج 1 : 240 ، وحاشية العدوي 1 : 263 ، والشرح
الكبير على متن المقنع 2 : 52 ، وفتح العزيز 4 : 319 .
( 6 ) بداية المجتهد 1 : 141 ، والمجموع 4 : 255 ، وسبل السلام 2 : 426 ، والشرح الكبير على متن المقنع
2 : 52 .
( 7 ) سنن ابن ماجة 1 : 343 حديث 1081 .
( 8 ) المجموع 4 : 277 - 278 .