وروت عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله في بيتي في يوم
بعد العصر إلا صلى ركعتين " ( 1 ) .
وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " من نسي
صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها " وفي بعضها " أي حين ما كانت " ( 2 ) .
وأما روايات أصحابنا فأكثر من أن تحصى ، من ذلك ما رواه الأصبغ بن
نباتة ( 3 ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : " من أدرك من الغداة ركعة قبل
طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة " ( 4 ) .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " خمس صلوات تصليهن
في كل وقت : صلاة الكسوف ، والصلاة على الميت ، وصلاة الإحرام ، والصلاة
هامش
( 1 ) سنن الدارمي : 1 : 334 باب في الركعتين بعد العصر ، ومسند أحمد 5 : 272 ، وفي صحيح مسلم
1 : 572 حديث 300 و 301 ، وسنن النسائي 1 : 280 باب الرخصة في الصلاة بعد العصر باختلاف
يسير .
( 2 ) تقدمت الإشارة إليها في الهامش الأخير من المسألة 139 من كتاب الصلاة . ثم إنه بحسب التتبع
لم نعثر لعمران بن الحصين رواية بهذا اللفظ .
نعم قال الترمذي 1 : 334 في ذيل حديث 177 ما لفظه : وفي الباب عن . . . وعمران بن
الحصين .
وروى ابن ماجة 1 : 228 ذيل حديث 698 ما لفظه : قال عبد الله بن رباح فسمعني عمران بن
الحصين وأنا أحدث بالحديث فقال يا فتى انظر كيف تحدث فإني شاهد للحديث مع رسول الله ( ص )
قال : فما أنكر من حديثه شيئا .
( 3 ) أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي المجاشعي ، فاضل مشكور ، من أصحاب الإمام أمير المؤمنين وخاصته
وثقاته ، روى عنه عهده إلى الأشتر ووصيته إلى محمد بن الحنفية ، من شرطة الخميس وهو الذي
أعانه على غسل سلمان ومن أصحاب الإمام الحسن عليه السلام . رجال النجاشي : 7 ، ورجال
الطوسي : 34 و 66 ، وتنقيح المقال 1 : 150 .
( 4 ) التهذيب 2 : 38 حديث 119 ، والاستبصار 1 : 275 حديث 999 .