استأنف ، وإن تركها من الأخيرتين عمل على ما ذكرناه ( 1 ) .
وقال أبو حنيفة : إن ذكر قبل أن يسجد في الثانية رجع فسجد ، وإن لم
يذكره حتى يفرغ من السجدة مضى في صلاته وقضاها فيما بعد وعليه سجدتا
السهو ( 2 ) .
وقال الشافعي : إن ذكر قبل الركوع عاد فسجد ( 3 ) .
فمنهم من يقول يعود فيسجد عن جلسة ( 4 ) .
ومنهم من قال يسجد عن قيام وإن لم يذكر إلا بعد الركوع ( 5 ) فكمثل
ذلك وأبطل حكم الركوع .
وإن ذكر بعد أن يسجد فقد تمت الركعة الأولى بسجدة واحدة من
الثانية .
فمنهم من قال تمت بالسجدة الأولى من الثانية ( 6 ) ، ومنهم من قال تمت
الأولى بالسجدة الثانية ، وبطل حكم ما تخلل ذلك ( 7 ) .
وقال مالك : إذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعا عاد إلى الأولى
فأكملها ، وإن ذكر بعد أن أطمئن راكعا بطلت الأولى واعتد بالثانية ، وإن
ذكر بعد أن سجد فيها تمت الثانية واعتد بها
الخلاف — صفحة 455
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٤٥٥