وقال النخعي : إن ذكر قبل أن تلبس بالقراءة رجع ، وإن ذكر بعد أن
تلبس بها لم يرجع ( 1 ) .
وقال الحسن إن ذكر قبل الركوع رجع وإن كان قد قرأ مائة آية ، وإن
كان بعد الركوع لم يرجع ( 2 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وقد بينا أن إجماعهم حجة .
وروى سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل
نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ؟ فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس
وإن لم يذكر فليتم الصلاة حتى إذا فرغ فليسلم وليسجد سجدتي السهو ( 3 ) .
وروى الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
عن الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع في الثالثة ؟
قال : يتم صلاته ويسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ( 4 ) .
وروى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك سواء ( 5 ) .
مسألة 198 : من ترك سجدة من الركعة الأولى ناسيا حتى قام إلى الثانية ،
فإن ذكر قبل الركوع عاد فسجد وليس عليه أن يجلس ثم يسجد ، سواء جلس في
الأولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أو لم يجلس ، وإن لم يذكر حتى يركع
مضى في صلاته فإذا سلم قضى تلك السجدة ، وسجد سجدتي السهو .
وفي أصحابنا من قال إن ترك سجدة من الركعتين الأولتين حتى يركع
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 140 .
( 2 ) الإستذكار 2 : 248 ، والمجموع 4 : 140 .
( 3 ) التهذيب 2 : 158 حديث 618 ، والاستبصار 1 : 362 حديث 1374 .
( 4 ) التهذيب 2 : 158 حديث 619 و 159 حديث 623 باختلاف يسير ، والاستبصار 1 : 362
حديث 1373 .
( 5 ) التهذيب 2 : 159 حديث 624 ، والاستبصار 1 : 363 حديث 1375 .