الصلاة وأعاد الوضوء والصلاة " ( 1 ) .
وأما الرواية الأخرى فرواها الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر
عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا ، فقال :
" انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة
بالكلام متعمدا فإن تكلمت ناسيا فلا بأس عليك فهو بمنزلة من تكلم في
الصلاة ناسيا " ( 2 ) .
وروى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يحدث بعد أن يرفع
رأسه من السجدة الأخيرة ، وقبل أن يتشهد قال : ينصرف ويتوضأ فإن شاء
رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم
وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته " ( 3 ) .
وقد رووا ما يطابق هذه الرواية عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله
قال : " إذا قاء أو رعف في صلاته أو أمذى فلينصرف وليتوضأ وليبن على ما
مضى في صلاته ما لم يتكلم " ( 4 ) .
ومثل الرواية الأولى رووه عن النبي صلى الله عليه وآله رواه علي بن
طلق ( 5 ) أن النبي صلى الله عليه وآله قال : " إذا فسا أحدكم وهو في الصلاة
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 11 حديث 20 ، والاستبصار 1 : 401 حديث 1532 و 1 : 82 حديث 258 باختلاف
يسير في اللفظ .
( 2 ) التهذيب 2 : 332 حديث 1370 ، والاستبصار 1 : 401 حديث 1533 ، وفي من لا يحضره الفقيه
1 : 240 حديث 1060 وللرواية في المصادر المشار إليها ذيل وهو قوله : " قلت وإن قلب وجهه عن
القبلة ، قال : نعم وإن قلب وجهه عن القبلة " .
( 3 ) الكافي 3 : 347 حديث 2 ، والتهذيب 2 : 318 حديث 1300 ، والاستبصار 1 : 402 حديث 1535 .
( 4 ) سنن ابن ماجة 1 : 385 حديث 1221 وفيه عن عائشة قالت : قال رسول الله ( ص ) : من أصابه قئ
أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف ، فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم . وقريب منه
في السنن الكبرى للبيهقي 2 : 255 باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته .
( 5 ) علي بن طلق بن المنذر بن قيس الحنفي ، روى عن رسول الله حديثا واحدا ، وروى عنه مسلم بن
سلام ، أسد الغابة 4 : 40 ، وتهذيب التهذيب 7 : 341 .