وروت عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : " لا يقبل
الله صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي " ( 1 ) .
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : من صلى ، ولم يصل
على النبي وتركه متعمدا فلا صلاة له ( 2 )
مسألة 129 : من ترك التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله
ناسيا قضى ذلك بعد التسليم ، وسجد سجدتي السهو .
وقال الشافعي : يجب عليه قضاء الصلاة ( 3 ) .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا فالقضاء فرض ثان يحتاج إلى دليل ، ولا
دلالة تدل على ذلك .
وروى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من
صلاته ، وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه
فتشهد ، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ( 4 ) .
وروى محمد بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
الرجل يسهو في الصلاة ، فنسي التشهد حتى ينصرف ، فقال يرجع
فيتشهد ( 5 ) .
مسألة 130 : من جهر في صلاة الإخفات أو خافت في صلاة الجهر متعمدا
هامش
( 1 ) سنن الدارقطني 1 : 355 حديث 4 وفيه " لا تقبل صلاة إلا بطهور ، وبالصلاة علي " .
( 2 ) التهذيب 2 : 759 حديث 625 و 4 : 108 حديث 314 ، والاستبصار 1 : 343 حديث 1292 ، ومن لا
يحضره الفقيه 2 : 119 حديث 515 ، وفي الجميع قطعة من الحديث .
( 3 ) الأم 1 : 118 .
( 4 ) التهذيب 2 : 157 حديث 617 .
( 5 ) التهذيب 2 : 158 حديث 622 ، والاستبصار 1 : 363 حديث 1376 وفيهما من دون جملة " حتى
ينصرف " .