دليلنا : إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ذلك أفضل .
وروى أبو بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا افتتحت الصلاة
فكبرت ، فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما
رأسك " ( 1 ) .
وروى صفوان بن مهران الجمال ( 2 ) قال : رأيت أبا عبد الله إذا كبر في
الصلاة يرفع يديه حتى تكاد تبلغ أذنيه ( 3 ) .
مسألة 73 : يستحب أن يكون مضموم الأصابع إذا رفع يديه بالتكبير .
وقال الشافعي : يستحب أن ينشرها ( 4 ) .
دليلنا : الإجماع الذي تكرر .
وقد روي ذلك في خبر حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الخبر
الذي علمه فيه كيفية الصلاة ( 5 ) .
مسألة 74 : لا يجوز أن يضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال على اليمين في
الصلاة لا فوق السرة ، ولا تحتها .
وقال الشافعي وأبو حنيفة وسفيان وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود : إن
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 65 حديث 233 .
( 2 ) صفوان بن مهران بن المغيرة الجمال الأسدي الكاهلي ، مولاهم الكوفي ، عده الشيخ من أصحاب
الإمام الصادق عليه السلام ، له كتاب ، وثقه النجاشي والعلامة ، وعده الكشي من أصحاب الإمام
الكاظم ( ع ) ، وروى قصة كراءه الجمال لهارون الرشيد وبيعها ، الكشي 440 / 828 ، ورجال
النجاشي : 149 ، ورجال الطوسي : 220 ، والخلاصة : 89 .
( 4 ) التهذيب 2 : 65 حديث 235 .
( 3 ) الأم ( مختصر المزني ) : 14 ، والمجموع 3 : 307 ، والمقدمة الحضرمية متن المنهاج القويم : 147 ، والمغني
لابن قدامة 1 : 470 .
( 5 ) الكافي 3 : 311 حديث 8 ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 196 حديث 916 ، وأمالي الصدوق : 238
مجلس 64 ، والتهذيب 2 : 81 حديث 301 .