يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة شئ من القرآن وإن قل
حتى بعض آية ، ولو كان يقرأ في كتاب فقه أو غيره فيه احتجاج
بآية حرم عليه قراءتها . اه .
وقال الامام النووي في المجموع أيضا ( 2 / 158 ) :
مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها
وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال أكثر العلماء كذا حكاه الخطابي
وغيره عن الأكثرية ، وحكاه أصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي
وجابر رضي الله عنهم والحسن والزهري والنخعي وقتادة وأحمد
وإسحاق . وقال مالك يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ وفي الحائض
روايتان عنه إحداهما تقرأ والثاني لا تقرأ وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب
بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا . ا ه مختصرا .
وقال الامام النووي أيضا في المجموع ( 2 / 357 ) :
( فرع ) في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن : قد ذكرنا
أن مذهبنا المشهور تحريمها وهو مروي عن عمر وعلي وجابر رضي
الله عنهم ، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية
والنخعي وسعيد بن جبير والزهري واسحق وأبو ثور وعن مالك وأبي
حنيفة وأحمد روايتان . ا ه .
أقول : ومن لم يقتنع بهذه النصوص التي قدمناها الدالة على
إعلام الخائض — صفحة 20
مساهمون: حسن بن علي السقاف
ص٢٠