أن الحائض لا تقرأ القران ، لان قراءتها لو كانت جائزة لما توهم
امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج إلى التنصيص عليها . ا ه .
( رابعا ) : عن عبد الله بن رواحة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : نهى أن
يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب " رواه الدارقطني ( 1 / 120 ) وقال
إسناده صالح . ا ه أي صحيح أو حسن .
( خامسا ) : عن المهاجر بن قنفذ أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ
فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله وعليه وسلم حتى توضأ ، ثم اعتذر إليه
فقال : " إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر " أو قال : " على
طهارة " .
رواه ابن خزيمة في صحيحه ( 1 / 130 ) وأبو داود رقم ( 17 )
وابن ماجة ( 27 ) في الطهارة وغيرهم وهو حديث صحيح ، فيه
القياس من باب أولى فإذا كره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول : " وعليكم
السلام " على غير وضوء فما بالك بقراءة القرآن على جنابة أو
حيض ؟ !
مذاهب جمهور العلماء على تحريم مس القرآن وقراءته للجنب
والحائض :
قال الامام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب ( 2 / 162 ) :
إعلام الخائض — صفحة 19
مساهمون: حسن بن علي السقاف
ص١٩