* فصل اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي ( 944 ) ، والمعروف بين الأصحاب ( 1 ) الاشتراط ، وبين العامّة ( 2 ) عدمه ، وهو خيرة الأخباريّين ( 3 ) ، وبعض المجتهدين ( 4 ) من أصحابنا ، * وربما نقل تفاصيل
شرح
( 944 ) قوله قدّس سرّه : ( في اشتراط الحياة في المفتي . ) . إلى آخره .
لا بدّ أوّلا من بيان أمرين :
الأوّل : أنّ المعنون هنا هو حال المجتهد ، وأمّا بحسب حال العاجز فهو كما تقدّم في المسألة السابقة .
الثاني : أنّ تلك المسألة في تأسيس الأصل مثل المسألة السابقة ، إلَّا أنّه في المقام - بناء على الوجه الرابع - لا يكون المقام من قبيل مقطوع الأهمّيّة ، بل يكون من قبيل احتمال الأهمّيّة من غير سنخ المعلوم ، وهي على التحقيق غير موجبة للتعيين ( 5 )( 5 ) في الأصل : « لليقين » . ..
ولكن هذا الوجه لمّا كان باطلا من وجهين :
هامش
( 1 ) نسبه إلى الأصحاب في مسالك الأفهام 1 : 127 - سطر 24 - 25 ، قواعد الأحكام : 119 في المقصد الخامس من كتاب الجهاد مستدلا عليه : بأنّ الميّت لا قول له . .
( 2 ) شرح البدخشي 3 : 287 ، الإبهاج في شرح المنهاج 3 : 268 ، فواتح الرحموت 2 : 407 . .
( 3 ) الفوائد المدنية : 149 . .
( 4 ) كالمحقّق القمي في قوانين الأصول 2 : 240 - 242 . .