* منها ( 1 ) : التفصيل بين البدوي فيشترط ، والاستمراري فلا يشترط . والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميّت ، والأصل عدم جوازه ، ولا مخرج عن هذا الأصل ، إلَّا ما استدلّ به المجوّز على الجواز من وجوه ضعيفة . * منها ( 2 ) : استصحاب جواز تقليده ( 945 ) في حال حياته ، ولا
شرح
الأوّل : عدم الإطلاق في أدلَّة الجواز .
الثاني : بطلان السّببيّة .
فلا محالة ( 3 )( 3 ) في الأصل : « لا محال » ، ولم أعثر عليها في اللغة . .يكون الأصل هو التعيين .
وممّا ذكرنا ظهر بطلان الثاني لعدم الإطلاق ، والثالث لبطلان السببيّة ، وتعيّن الأوّل .
( 945 ) قوله قدّس سرّه : ( استصحاب جواز تقليده . ) . إلى آخره .
الكلام في تقرير الاستصحاب في الابتدائي ، ويقرّر ذلك بوجوه :
الأوّل : استصحاب جواز الرجوع إليه .
الثاني : استصحاب حجّيّة قوله في حال حياته تخييرا أو تعيينا على اختلاف الموارد .
وهما تنجيزيّان إذا أدرك زمان حياته بالغا عاقلا ، وتعليقيّان بنحو التعليق على
هامش
( 1 ) راجع مفاتيح الأصول : 624 ، الفصول الغرويّة : 422 - سطر 29 - 35 ، ونسبه إلى شارح الوافية في مطارح الأنظار : 293 - سطر 32 . .
( 2 ) راجع مفاتيح الأصول : 624 - التنبيه الأوّل من تقليد الميّت ، مطارح الأنظار : 286 - سطر 2 - 5 . .