تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
حجّة ، ولازمه عدم الحجّيّة الفعليّة في مدلوليهما المطابقيين ( 1 )( 1 ) في الأصل : « المطابقي » . .لعدم تعيين الحجّة ونفي الثالث بمقتضى لحجّيّة المجملة ، أو فيه تفصيل ، كما اختاره بعض المحشّين ( 2 )( 2 ) لم نعثر على هذا المصدر . .للكتاب . وحاصله : أنّ العمل بالخبرين إن كان مستلزما للمخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم - كما لو قام أحدهما على عدم وجوب الظهر ، والآخر على عدم وجوب الجمعة ، وعلم إجمالا بوجوب أحدهما - أو لمحذور آخر - كما إذا قام أحدهما على وجوب شيء ، والآخر على عدم وجوبه ، فإنّ جعلها راجع إلى جعل ما هو منجِّز للوجوب وجعل ما هو عذر ، وهما لا يجتمعان - فحينئذ يخرج كلا الخبرين عن دليل الحجّيّة . وإن لم يكن مستلزما لأحد المحذورين - كما إذا قلنا بعدم حجّيّة الأمارات في غير المدلول المطابقي لأنّه لو كان كذلك رجع ( 3 )( 3 ) في الأصل : « يرجع » . .الأمر في جميع تلك الموارد إلى المحذور الثاني - فحينئذ إن لم يمكن العمل بكليهما - كما هو الغالب ، وهو تعارض الأخبار في موضوع واحد - فاللازم التخيير ، لأنّه نتيجة شمول الدليل لكليهما وعدم المانع عقلا سوى عدم القدرة ، وإن أمكن - كما إذا قام أحدهما على وجوب الظهر ، والآخر على وجوب الجمعة ، وعلم إجمالا عدم واجبين في البين - عمل بكلّ واحد ، كما أنّ هذا التفصيل جار في دليل الاستصحاب بعينه ؟ وجوه خمسة ، أقربها الرابع . الخامس : أنّ الاحتمال بناء على الطريقيّة خمسة :
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 139 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني