تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 408 - سطر 16 - 17 . .- قدّس سرّه - : من أنّ ما يعتبر ( 2 )( 2 ) في الأصل : « معتبر » . .طريقا إن كان في الأحكام يسمّى دليلا اجتهاديّا ، وإن كان في الموضوعات يسمّى أمارة معتبرة ، فهو اصطلاح خاصّ به - قدّس سرّه - ، وإلَّا فبناء المستعملين لهما على ما ذكرنا ، وأمّا الفرق بينهما وبين الأصل فقد تقدّم في قاعدة اليد فراجع .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 111 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني